الأحكام

23/11/1983

شورى حكم رقم : 450 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
450/1983
التاريخ
23/11/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
اسكندر فياض، اندره صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسألة ارفاق نسخة عن القرار المطعون باستدعاء المراجعة

-

بما ان الادارة اللبنانية المشتركة المنفعة لحصر التبغ والتنباك تطلب ابطال المرسوم رقم 110 تاريخ 24 تشرين الثاني 970, القاضي باعتبار اشغال انشاء خط توتر عالي بقوة 660 ك. بين محطتي الجمهور والشويفات (قضائي بعبدا وعالية - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة, فيما خصها وان هذا المرسوم نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 98 تاريخ 1970/12/07 وبما ان الدولة طلبت رد المراجعة لعدم تضمنها نسخة عن المرسوم المطعون فيه. وبما ان العمل الاداري المشكو منه يكون بهذه الصفة قد حدد تحديدا كافيا يمكن معه للقاضي الاداري مراقبته وتمحيصه عند الاقتضاء. وبما ان المراجعة المقدمة بتاريخ 971/12/05 تكون واردة والحالة هذه, ضمن المهلة القانونية مستوفية سائر شروطها الشكلية فيقتضي بالتالي قبولها شكلا.

- مصلحة صاحب العقار للطعن بالمرسوم القاضي باعتبار انشاء خط التوتر العالي الذي يمر فوق عقاره من المنافع العامة.

-

بما ان الدولة تدفع بوجه المستدعية بنفي وجود مصلحة لهذه الاخيرة للادعاء لان الضرر الذي تدعيه مجرد محتمل الوقوع. وبما ان المراجعة الحالية ترمي الى ابطال عمل اداري يمس الوضع القانوني لاملاك المستدعية اذ انه يؤدي الى تمرير خط توتر عالي فوق العقار رقم 799 - منطقة الحدث - الذي تملكه. وبما ان هذا العنصر يشكل سببا كافيا لتبرير مصلحة المستدعية في تقديم مراجعة لتجاوز حد السلطة طعنا بالقرار الاداري المشكو منه.

- الملاءمة الفنية في قضايا الاستملاك

-

بما ان المستدعية تطلب ابطال المرسوم رقم 110 المذكور اعلاه, فيما خصها وذلك بسبب عدم ملاءمته الفنية على اساس ان الاحتكاكات الكهربائية من شأنها توليد الحرائق وجلب الصواعق على الابنية المرتفعة خاصتها. وبما انه اذا كانت الادارة تتمتع في اطار تقديرها للملاءمة الفنية لاعمالها بسلطة استنسابية, فانها تمارس هذه السلطة في نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء, وفي نطاق قواعد الفن تحت رقابة القضاء الاداري. وبما ان ادلاء المستدعية بان الاساس الفني للتخطيط غير ملاءم بسبب الاضرار التي قد تنجم نتيجة الاحتكاكات الكهربائية وجلب الصواعق على الابنية, لا يستند الى اي اثبات جدي, يضاف الى ذلك انه من المفروض بالسلطة التي صدر المرسوم لصالحها والتي ستقوم بالتنفيذ ان تتخذ كل التدابير الوقائية اللازمة في شأن ما يمكن ان يكون مرتقبا من الاخطار, والمستدعية لا تشير الى اي اهمال او تقصير في هذا الشأن. وبما ان المجلس لا يرى فائدة من الناحية القانونية لتأخير البت بهذه المراجعة وتعيين خبير.