الأحكام

06/07/1983

شورى حكم رقم : 373 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
373/1983
التاريخ
06/07/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نصرت حيدر، دياب بركات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استحقاق التعويض عن الاعمال الاضافية

-

بما ان المستدعي يطالب بتعويضات عن اعمال اضافية قام بها حسب قوله اعتبارا من تاريخ وضعه تحت تصرف المدير العام للاستثمار بتاريخ 966/03/21 وحتى تاريخ 1969/03/17 وبما ان المستدعي طالب بهذه التعويضات لاول مرة بموحب مذكرة ربط النزاع التي تقدم بها من الادارة بتاريخ 1972/05/20 وبما انه عملا باحكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية تكون بتاريخ مطالبته بالتعويض على فرض استحقاقه قد سقط حقه به بمرور الزمن الرباعي عن المدة السابقة لتاريخ 1968/01/01 وبما انه وفيما يتعلق بالفترة اللاحقة لتاريخ 968/01/01 فان الاعمال الاضافية التي يدعي المستدعي قيامه بها, تمت خلال ساعات الدوام الرسمي وبالتالي لا تنطبق عليها الفقرة الاولى من المادة 23 من نظام الموظفين ويقتضي لاستحقاق التعويض عنها توافر الشروط المفروضة في الفقرة الثانية من المادة 23 الآنفة الذكر اي: ان يتم التكليف بها خطيا من قبل الوزير او المدير العام وقبل المباشرة بالعمل وان يبلغ التفتيش المركزي صورة عن التكليف وعن شروطه واسبابه الموجبة. وبما ان المستدعي لم يتقدم بها يثبت توافر هذه الشروط في تكليفه. وبما انه ومن جهة ثانية فان المادة الخامسة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7881 تاريخ 1967/07/27 قد اعطت الادارة سلطة استنسابية لتقدير توجب التعويض او عدمه تمارسها تحت سلطة ورقابة هذا المجلس . وبما ان المجلس لا يرى فيما ادلى به المستدعي ما يفيد اساءة الادارة استعمالها هذه السلطة في رفضها اعطائه التعويض عن الاعمال الاضافية التي قام بها. وبما ان طلب المستدعي التعويض الاضافي عن الفترة اللاحقة لتاريخ 968/01/01 يكون في غير محله القانوني وبالتالي مستوجبا الرد.