18/08/1983
شورى حكم رقم : 382 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 382/1983
- التاريخ
- 18/08/1983
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان عيد، محفوظ سكينة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- توجب تعويض الصرف للاجير عن الخدمات المؤداة بعد سن الستين
-
بما ان المستدعي هو من فئة الاجراء وقد صرف من الخدمة لبلوغه الرابعة والستين, وهو يطلب الزام الدولة باعطائه تعويض الصرف من الخدمة عن خدماته المؤداة بين سن الستين والرابعة والستين بعد ان اقتصر تعويض الصرف المتوجب له من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على خدماته المؤداة لغاية الستين, وذلك عملا بالقوانين المرعية الاجراء لدى الصندوق المذكور. وبما ان المادة 70 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 1959/06/12 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) تنص على ان لا تدخل في حساب التعويض التي اداها الاجير قبل سن الثامنة عشرة وبعد سن الستين ولا الخدمات التي اداها قبل 1953/01/01 وبما ان المادة 70 المشار اليها جاءت صريحة لجهة عدم ادخال الخدمات المؤداة بعد الستين في حساب تعويض الصرف . وبما انه لا مجال للقول بان المادة 70 الآنفة الذكر قد الغيت ضمنا بالتعديل الحاصل بالمرسوم 804 تاريخ 65/01/20 على المادة 4 من المرسوم 61/6110 الخاص بالاجراء والتي جعلت السن القانونية لتسريح الاجير الرابعة والستين بدلا من الستين, من جهة لاولوية المرسوم الاشتراعي 59/113 على المرسوم 65/804, ومن جهة ثانية باعتبار المادة 70 الآنفة الذكر تناولت ناحية معينة هي حساب تعويض الصرف لم يرد النص عليها في المرسوم 61/6110 وبما انه وبالاضافة الى ما تقدم, فان المادة 70 من المرسوم الاشتراعي 59/113, بنصها على عدم ادخال الخدمات المؤداة بعد بلوغ الستين في حساب تعويض الصرف , قد اخذت بعين الاعتبار وحود انظمة تجيز بقاء الاجير في الخدمة لما بعد بلوغه الستين الا انها تعمدت مع ذلك عدم ادخال هذه الخدمات في حساب تعويض الصرف . وبما انه حيال وجود النص القانوني الصريح الذي يحول دون استحقاق التعويض المطلوب لا مجال للبحث في المبدأ العام المتعلق باثراء الادارة على حساب اجرائها, ولذات السبب لا مجال للبحث في استحقاق هذا التعويض على ضوء قانون ومبادىء العمل لا سيما وان القانون استبعد تطبيقها على العاملين في القطاع العام بصورة صريحة (المادة 7 فقرة 4 من قانون العمل) وبما ان احتفاظ الادارة بالمستدعي في خدمتها لغاية بلوغه الرابعة والستين جاء مبنيا على نص قانوني يجيزه وبالتالي لا مجال للقول بخطأ الادارة وبحث مسؤوليتها على هذا الاساس . وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على النحو المبين اعلاه, وان القرار الذي يشير اليه المستدعي بقي منفردا: - القرار رقم 1069 تاريخ 66/10/04 بدعوى شهوان امين ثابت - القرار رقم 110 تاريخ 73/02/22 - المراجعة رقم 26/1056 وبما ان السبب الخاص بمسؤولية الادارة عن الخطأ التشريعي ورد لاول مرة من اللائحة الجوابية تاريخ 73/05/15, بعد انقضاء مهلة الطعن, فهو يعتبر لغوا عملا بالمادة 65 من المرسوم الاشتراعي 59/119 (نظام هذا المجلس المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة) وبما ان رفض المستدعي بوجهها اعطاء المستدعي التعويض المطلوب يكون في محله القانوني.
- مصير الاسباب القانونية المدلى بها خارج مهلة المراجعة
-
وبما ان السبب الخاص بمسؤولية الادارة عن الخطأ التشريعي ورد لاول مرة في اللائحة الجوابية تاريخ 73/05/15, بعد انقضاء مهلة الطعن, فهو يعتبر لغوا عملا بالمادة 65 من المرسوم الاشتراعي 59/119 (نظام هذا المجلس المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة)