10/06/1983
شورى حكم رقم : 394 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 394/1983
- التاريخ
- 10/06/1983
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليم سليمان، سليمان عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم كسبب من اسباب اعادة المحاكمة
-
بما ان بلدية الفواره - الشوف - تدعي ان طلب الاعادة مستوجب القبول لمخالفة القرار المطعون فيه الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وبما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم الى تؤدي مخالفتها لقبول طلب الاعادة هي حسب الاجتهاد الاصول التي يؤدي عدم مراعاتها الى التأثير على نتيجة الحكم. وبما ان الغاية من القيام بالتحقيق هي تحضير القضية للبت بها وليس ما يوجب القيام بالتحقيق كلما كان الملف جاهزا للبت والوسائل الثبوتية متوفرة فيه. وبما انه من الثابت من متن القرار المطلوب الاعادة بشأنه (صفحة اربعة فقرة خمسة) انه تضمن عرضا لمضمون الصور الفوتوكوبي فضلا عن ان عدم بحث مضمون هذه الصور التي تتعرض لكفاءة المطلوب الاعادة بوجهه الذي ابطل قرار صرفه لسبب تحوير السلطة ليس من شأنه التأثير على نتيجة المراجعة. وبما انه يتبين من القرار المطلوب الاعادة بشأنه ان تحوير السلطة ثابت بكتاب طالبة الاعادة بالذات وليس باقوال الشهود فضلا عن ان البلدية الممثلة برئيسها قد ادلت بوجهة نظرها في قرار الصرف . وبما ان الادارة المركزية والمحلية تمارس سلطتها الاستنسابية تحت رقابة هذا المجلس القضائية فضلا عن ان اسباب قبول طلب اعادة المحاكمة هي مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم والتزوير والمستند الحاسم الذي كان موجودا في حوزة الخصم وليس منها السبب اعلاه المدلى به من طالبة الاعادة. وبما ان طلب اعادة المحاكمة يكون مستوجبا الرد لعدم توفر الاسباب لقبوله ولم يعد عن حاجة الى بحث الاسباب المدلى بها من الفرقاء لجهة الاساس . وبما ان ولوج الجهة المستدعية سبيل اعادة المحاكمة الذي نص عليه القانون لا ينبىء بحد ذاته عن سوء استعمال حق التقاضي وبالتالي فانه ليس في ممارسة البلدية هذا الحق ما يدعو للحكم عليها بالعطل والضرر وبالتالي يكون طلب المستدعي بوجهه الحكم على البلدية بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية كبدل عن مسؤوليتها يكون في غير محله القانوني وبالتالي مستوجبا الرد.