الأحكام

09/03/1994

شورى حكم رقم : 285 /1994

المحكمة
شورى
الرقم
285/1994
التاريخ
09/03/1994
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تخمين القيمة التأجيرية للمأجور من قبل البلدية

-

وبما ان المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المتعلق بالرسوم البلدية الذي كان سائدا عند صدور التكليف المطعون فيه وتقديم الاستئناف تنص على انه يفرض على شاغلي الابنية رسم على القيمة التأجيرية كما ان المادة 12 من ذات المرسوم الاشتراعي تنص على انه يفرض الرسم باسم شاغل البناء مستأجرا كان ام مالكا ويعتبر شاغلا كل من يستثمر بناء مالكا كان او مستأجرا وبما انه فيما يتعلق بالرسم على القيمة التأجيرية يتبين ان جميع قوانين الرسوم البلدية المتعاقبة بما في ذلك قانون الرسوم البلدية الساري المفعول (قانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988) فرضت الرسم على القيمة التأجيرية فرضت على البلدية ان تجبي رسما يتناسب وقيمة المكان التأجيرية وبما ان المشترع لم يشر في القوانين المشار اليها الى بدل الايجار او ما يتناسب مع بدل الايجار الا في حال وجود امكانية لتطبيق بدل الاجاره المشار اليه في العقد بل نص صراحة على القيمة التأجيرية L. Bocquet: L'impot sur le Revenu 3eme edit 1926 P130: ... Comme les proprietes la loi vise non le loyer.... mais la valeur locative وبما ان القيمة التأجيرية للعقار تختلف عن البدل المدفوع او المتفق عليه لاسباب عدة خاصة عندما يكون البدل رمزيا وباستطاعة البلدية وفق احكام المادة 10 من قانون الرسوم البلدية المار ذكره ان تتولى تقديره القيمه التأجيرية في بعض الحالات سيما عند وجود عقد لا يتفق وقيمة البناء واشغال البناء من قبل المالك وبما انه يستفاد من النصوص القانونية المذكورة اعلاه ان المشترع اعتمد لتحديد القيمة التأجيرية الخاصة للرسم البلدي قاعدة اساسية هي الاستناد الى عقود الايجارات وملاحقها المسجلة وفق الاصول وقاعدة استطرادية هو التخمين المباشر في حال عدم وجود عقد مسجل شرط ان يتعذر معرفة بدل الايجار المتفق عليه وبين المؤجر والمستأجر والتثبت من صحته - او في حال وجود عقد لا يتفق وقيمة البناء لسبب ما دون تحديد او حصر او في حال اشغال البناء من قبل المالك وبما ان الحق المعطى للبلدية بموجب احكام المادة 10 المار ذكرها هو تقدير القيمة التأجيرية كلما توافرت حاله من الحالات المذكورة في هذه المادة والتي تشترك جميعها في الدلالة على الحالات التي ينبغي فيها وجود قيمة تأجيرية او تتضمن قيمة تأجيرية لا تتفق والواقع وبما انه لا مجال في المراجعة الحاضرة من تطبيق قانون الايجارات او المرسوم الاشتراعي رقم 11/1967 المتعلق بالمؤسسات التجارية لتحديد القيمة التأجيرية وسبب ذلك مرده ان القانون الضريبي هو قانون مستقل (Autonome) من القانون العام وعن القانون الخاص وله بالتالي قواعد خاصة يجب تطبيقها دون التقيد ببعض المبادىء المطبقة في القانون العام والقانون الخاص لا سيما عندما تتعارض مع نصوص القانون الضريبي والمبادىء الخاصة المتعلقة بطبيعته القانونية Trotabas et Cotteret: Droit Fiscal 3eme Edit 1977 No 9 a 12 وبما ان قيمة الخلو المدفوعة يمكن ان تؤلف عنصرا من عناصر التقدير لتحديد القيمة التأجيرية نظرا لموقع العقار ومساحته وبما ان انتقال المؤسسة التجارية لشخص آخر لا يولي هذا الشخص من الناحية الضريبية الحق بالتمسك ببدل الاجارة القديم للمؤسسة بحجة ان الاجارة قد انتقلت اليه تبعا لانتقال المؤسسة له وانها تحدد للاجارة السابقة وبما انه يحق للبلدية اجراء تخمين جديد عند انتقال مؤسسة تجارية من شخص الى آخر او عندما يتم تنظيم سند جديد ببدل الاجارة الجديد بين المالك ومن انتقلت اليه الاجارة وفاقا لاحكام المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/1967 (قرار رقم 125 تاريخ 8/4/1992 توفيق عبد المولى/بلدية طرابلس) وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة Raisons pratiques et de bonne administration التي تكون بالتالي قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه R. Latournerie: essai sur les Methodes juridictionnelles du conseil d'etat In livre jubilaire du conseil d'etat P 177 et s not p 189 وبما ان المجلس يعتبر ان التخمين المعتمد في القرار المستأنف مطابق للواقع والقانون اذ يتبين ان المخزن موضوع الاعتراض في اول طريق عزمي ببناية رهيف زريق وقد شغلته الجهة المستأنفة في 1/1/1979 ويقتضي بالتالي تصديق القرار المستأنف بنتيجته