25/05/1977
شورى حكم رقم : 190 /1977
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 190/1977
- التاريخ
- 25/05/1977
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاختصاص في دعاوى الاعتراض على التكليف بالضرائب والرسوم
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب الحكم لها بعدم توجب ضريبة الاملاك المبنية عن المستودع الذي انشأته في المنطقة الحرة من مرفأ بيروت وقد تقدمت من وزارة المالية باستدعاء بتاريخ 1960/6/16 سجل تحت رقم 4844 تطلب بموجبه الاعفاء من الضريبة المذكورة. وبما ان الاستدعاء المشار اليه بقي دون جواب فاعتبرت الشركة المستدعية ان قرار الرفض الضمني هذا. هو قرار بدائي ضمني يطعن فيه امام مجلس شورى الدولة. وبما ان المراجعة الحاضرة هي اعتراض على تكليف بضريبة املاك مبنية. وبما ان مختلف القوانين الضريبية المتتالية , لا سيما المواد 34 و 36 و 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 145 تاريخ 1959/6/12 الذي كان سائدا عند صدور التكليف , اوجبت تقديم الاعتراضات على التكاليف الى لجنة بدائية اوكل اليها درس الاعتراضات وبما ان مجلس شورى الدولة الناظر في القضايا المالية ليس صالحا للنظر بداية بالدعاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم ويرد كل دعوى تقدم امامه بداية لان صلاحيته كقاضي الضرائب والرسوم تنحصر في الامور التي تعود للجان البدائية المختصة. وبما ان مراجعة مجلس شورى الدولة النظر في القضايا المالية لا تكون مبدائيا الا بشكل استئناف لقرارات اللجان المختصة وفق القوانين المرعية الاجراء التي اعطت لكل مكلف حق الاعتراض على الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة عليه اذا رأى فيها خطأ او زيادة وان هذا الاعتراض يخضع لقواعد وشروط خاصة ولا سبيل للمكلف الى التملص من هذه الشروط والقواعد بانتهاج طرق اخرى غير مباشرة وبما ان قرار الرفض الضمني المطعون فيه لا يؤلف عملا منفصلا يعود لمجلس شورى الدولة بحثه على حده ولا يشكل ايضا قرارا بدائيا كما توصفه الشركة المستدعية لعدم صدروره عن لجنة الاعتراضات التي هي لجنة قضائية. وبما ان المستدعية بتقديمها مراجعتها مباشرة الى مجلس شورى الدولة تكون قد خالفت الاصول التي فرضها المشترع في هذا الحقل الخاص للقضايا الضريبية. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث الاسباب المدلى بها في الاساس . وبما ان المجلس لا يرى الحكم بعطل وضرر لمصلحة شركة مرفأ بيروت لعدم ثبوت سوء النية.