الأحكام

08/11/1993

شورى حكم رقم : 83 /1993

المحكمة
شورى
الرقم
83/1993
التاريخ
08/11/1993
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول خلو المرسوم من توقيع الوزير المختص واصول تصحيح العيب الشكلي الجوهري الوارد في المرسوم

-

بما ان توقيع الوزير المختص المرسوم هي الطريقة الدستورية التي بموجبها يتولى الوزير وفق احكام المادة 64 من الدستور قبل التعديل الحاصل عام 1990 ادارة مصالح الدولة وتطبيق الانظمة والقوانين فيما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خص به عندما يكون من الواجب اصدار مرسوم لاجل ذلك فتوقيع الوزير المختص المرسوم ليس امرا شكليا لازما فحسب بل انه من المقومات الجوهرية لتكوين المرسوم الصادر وعلى هذا فان خلو مرسوم ما من توقيع الوزير المختص يجعل من المرسوم عملا اداريا باطلا وبما ان المرسوم هو كيان قانوني متكامل يجب ان يصدر وفاقا للاصول الجوهرية التي حددها الدستور واذا كان توقيع رئيس الدولة قبل صدور المرسوم ولا يمكن استدراك ذلك التوقيع بعدئذ بصورة من الصور غير انه يمكن اصلاح العيب الشكلي الجوهري (Vice de forme substantiel Regularisation)باصدار مرسوم آخر