الأحكام

17/11/1993

شورى حكم رقم : 118 /1993

المحكمة
شورى
الرقم
118/1993
التاريخ
17/11/1993
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
صادر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط الموافقة على التصنيف كاستاذ تعليم ثانوي

-

بما ان المستدعي يطلب التصنيف برتبة استاذ ثانوي استنادا الى احكام المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 13/6/1959 وبما انه ينبغي القول بادىء ذي بدء ان نص المادة 44 المشار اليها اعلاه يبقى مطبقا في هذه المراجعة باعتبار ان القانون المنشور بالمرسوم رقم 29229 تاريخ 12/10/1974 والذي الغى احكام المادة 44 قد صدر بعد ان تكون قرار ضمني برفض مطلب التصنيف الذي تقدم به المستدعي بمذكرة ربط النزاع المؤرخة في 26/7/1974 وبما ان قيام مركز التأهيل التربوي بالتدريس في معهد الآداب العليا ولا يجعل منه فرعا جامعيا بالمعنى الاكاديمي للكلمة والدليل على ذلك ان الشهادة التي حاز عليها المستدعي لم تكن موقعة من قبل المشؤولين في المعهد وفق ما اشير اليه اعلاه كذلك فان سنوات التدريس وعدد ساعاته لا تاتلف مع الدراسات الجامعية التقليدية