04/11/1993
شورى حكم رقم : 59 /1993
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 59/1993
- التاريخ
- 04/11/1993
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول منح المعونة القضائية لدى مجلس شورى الدولة
-
بما ان الدولة تدلي بان المستدعي لم يبرز صورة عن استدعاء المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى بل اكتفى بابراز صورة عن مذكرة ربط النزاع وبما ان المعونة القضائية تمنح من اجل تقديم المراجعة امام المرجع القضائي الصالح ولا يفترض في طلب المعونة القضائية ان يكون قد اقام الدعوى كما يستدل من احكام المادة 427 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تتضمن " انه يجوز طلب المعونة القضائية لاجل اقامة الدعوى..." ويؤدي تقديم هذا الطلب في خلال مهلة الطعن الى وقف هذه المهلة وذلك حتى تبليغ القرار الصادر بشأنه الى طالب المعونة وبما ان السبب المدلى به لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد 2- في صفة المستدعي بما ان الدولة تدلي بان المستدعي لم يبين ما اذا كان قد تقدم بالمراجعة بصفته الشخصية ام بصفته كممثل لباقي الورثة وبما ان المستدعي يرد بان طلب المراجعة مقدم باسمه بصفته من ورثة المرحوم شوقي حسين دندش كما هو ثابت من صورة قرار حصر الارث المبرزة وبما انه يتبين من صورة قرار حصر الارث المشار اليها ان المستدعي هو احد الورثة فتكون له الصفة باقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض عن وفاة مورثه وله بهذه الصفة طلب منحه المعونة القضائية بغية تقديم الدعوى المذكورة وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة لعدم ارتكازه الى اساس قانوني سليم 3- في طلب المعونة القضائية بما ان الدولة تدلي بان المستدعي لم يبرز ما يثبت فقر حاله وخاصة افادة صادرة عن وزارة المال تبين ما اذا كان اسمه واردا في جداول التكليف وبما ان المستدعي يدلي بانه ابرز افادة من مختار بياقوت تثبت فقر حاله وحاجته الملحة والمشروعة الى طلب المعونة القضائية وبما انه عملا باحكام المادة 429 تضم الى الطلب شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية (مديرية المالية العامة) تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها طالب المعونة وشهادة من اية سلطة محلية تثبت عسره" وبما ان المستشار المقرر كلف المستدعي ابراز ما يثبت عسره وقد انقضت مهلة الشهر المحددة له دون ان يبادر طالب المعونة الى تنفيذ هذا القرار وبما ان افادة المختار المبرزة ليست كافية لوحدها لاثبات فقر حال المستدعي او عسره وبما ان طلب المعونة القضائية يفتقر والحالة هذه الى المستندات الثبوتية المنصوص عليها في القانون ولا سيما الافادة الصادرة عن وزارة المالية والتي تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها طالب المعونة وبما انه يقتضي رد طلب المعونة القضائية