الأحكام

02/11/1993

شورى حكم رقم : 56 /1993

المحكمة
شورى
الرقم
56/1993
التاريخ
02/11/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط منح المعونة القضائية

-

بما ان المستدعي يطلب منحه المعونة القضائية لتمكينه من تقديم الدعوى امام هذا المجلس لمطالبة الدولة بمبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية تعويضا له عن الاضرار الجسدية اللاحقة به من جراء حادث تعرض له اثناء قيامه بوظيفته كمباشر لدى دائرة المباشرين في وزارة العدل وبما ان هذا المجلس يستوحي الاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية فيما يتعلق بالمعونة القضائية ولا سيما المادة 429 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على ان "تضم الى الطلب شهادة من مصلحة الواردات والخزينة في وزارة المالية تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها طالب المعونة وشهادة من اية سلطة محلية تثبت عسره وبما ان المستدعي لم يبرز ايا من الشهادات المنوه عنها في المادة 429 اعلاه وبالتالي لم يعمد الى اثبات عسره وفقر حاله وبما ان المعونة القضائية تمنح لمن هو بحالة عسر ولا يتمكن من تسديد الرسوم التي تستوجبها المراجعات القضائية وبما ان المعونة القضائية تمنح لمن هو بحالة عسر ولا يتمكن من تسديد الرسوم التي تستوجبها المراجعات القضائية وبما ان المراجعة التي ينوي المستدعى تقديمها لا تترتب عليها رسوم قضائية تفوق قدرة المستدعي على فرض توفر حالة العسر فيه