الأحكام

26/06/1996

شورى حكم رقم : 797 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
797/1996
التاريخ
26/06/1996
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
معيد، عطيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية تسريح العسكريين في الجيش من الخدمة قبل انتهاء عقد التطوع

-

بما ان مذكرة الخدمة المطعون فيها قد صدرت بالاسناد الى المادتين 74 و118 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 (تنظيم وزارة الدفاع الوطني وتحديد قانون الجيش) بما ان المادة 118 المذكورة اعلاه انما تتعلق بتعويض الصرف او بالمحسومات التقاعدية بما ان المادة 74 المذكورة انما تتعلق بحالات التسريح من الخدمة بالنسبة للرتباء والافراد وتنص على حالات معينة بالسن القانونية بالاسباب الصحية الاسباب المسلكية والاسباب المختفة بما ان البند 5 من المادة 74 ينص على "اسباب مختلفة" للتسريح تتعلق في "الحالات الاخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او في التعليمات المتعلقة بتطبيقه" بما انه ورد في التعليمات التطبيقية من قانون الجيش المرفقة بمذكرة الخدمة عدد 11147/أ ت تاريخ 3/8/1972 ما يلي: "5- (74) - التسريح من الجيش لاسباب غير ملحوظة في قانون الجيش "بالاضافة الى الاسباب المدرجة في المادة 74 من القانون يمكن تسريح العسكريين غير الضباط قبل انتهاء عقد تطوعهم في الحالات التي تراها السلطة العسكرية العليا مناسبة "لمصلحة الخدمة" بما انه يتبين مما ورد اعلاه ان التعداد الوارد في المادة 74 من قانون الجيش لحالات التسريح من الخدمة انما جاء على سبيل التعداد لا الحصر وهذا الامر يستنتج بصورة واضحة من نص الفقرة 5 من المادة 74 التي نصت على "حالات اخرى" يسرح بموجبها العسكريين منصوص عليها في التعليمات التطبيقية للمرسوم الاشتراعي 10/67 بما انه يتدرج ضمن فئة هذه "الحالات الاخرى" التي يمكن ان ترد في التعليمات التطبيقية ما ورد في هذه التعليمات المرفقة بمذكرة الخدمة عدد 11147/أ ت ع تاريخ 3/8/1972 وهي حالة الاسباب التي تراها السلطة العسكرية "مناسبة لمصلحة الخدمة" وبما ان مذكرة الخدمة المطعون فيها انما صدرت استنادا "لنص وروح المادة 74 فقرة 5 من قانون الجيش وهي بالتالي واقعة في موقعها القانوني