الأحكام

25/06/1996

شورى حكم رقم : 792 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
792/1996
التاريخ
25/06/1996
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المسؤول عن فسخ العقد الذي ابرمه احد الاساتذة الجامعيين مع وزارة الصناعة والنفط بموجب قرار من الوزير المختص

-

بما ان تعيين المستدعي في وظيفة من وظائف الفئة الاولى بالتعاقد - على النحو الوارد في القرار رقم 30 مكرر في عقد الاستخدام رقم 1162 تاريخ 16/11/1990 يخالف بصورة صريحة المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (قانون الموظفين) كما يخالف المرسوم رقم 6812 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد ملاك وزارة الصناعة والنفط والذي لم يلحظ وظيفة مدير عام لمنشآت النفط في طرابلس وبما ان المستدعي فضلا ما تقدم استاذ في ملاك الجامعة اللبنانية ويخضع لاحكام التفرغ المنصوص عنها في القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 التي تمنع على افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم القيام باي عمل مأجور باستثناء المجالس الاستشارية والتأليف والتدريس الجامعي دون المساس بمبدأ التفرغ من حيث الجوهر (المواد 1 و2 و3) وبما ان العقد الموقع بين المستدعي ووزارة الصناعة والنفط والذي لم يفصح فيه عن صفته كأستاذ في الجامعة جاء مخالفا لاحكام القانون رقم 6/70 ويؤدي الى قيام استحالة قانونية ومادية وهي الجمع بين وظيفتين تفرض كل منهما التفرغ للقيام بمهامها وبما ان المسؤولية عن قيام هذه الاستحالة تقع على عاتق المستدعي بسبب سوء نيته واعتزامه الجمع وجمعه فعلا خلال فترة قيامه بوظيفة مدير عام لمنشآت النفط بين راتبي وظيفتين تتطلب كل منهما التفرغ للقيام بمهامها وبما ان فسخ العقد بموجب قرار وزير النفط رقم 23 تاريخ 26/6/1991 يكون واقعا على مسؤولية المستدعي ولا يترتب له اي تعويض عن ذلك لان تعيينه جاء مخالفا للاصول القانونية المبينة اعلاه (المادة 13 البند 6 من قانون الموظفين)