الأحكام

19/06/1996

شورى حكم رقم : 783 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
783/1996
التاريخ
19/06/1996
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
معكرون، الامين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط الترخيص باستثمار المحلات المصنفة وفي مفعول استثمار المحلات المصنفة دون الترخيص بذلك

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرارين رقم 40 تاريخ 16/12/1987 ورقم 25 تاريخ 18/1/1989 المتضمنين تباعا رفض الترخيص له في معمل لنشر الصخور وفي معمل لصب احجار البلاط والباطون وبما انه وفقا للمرسوم رقم 1120 تاريخ 4/11/1936 فان المعملين المذكورين يعدان من المؤسسات المصنفة فئة ثانية وبما ان الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 تنص على انه " يشتمل الصنف الثاني على المحلات التي لا تحتم ضرورة ابعادها عن المساكن غير انه لا يمكن الترخيص في استثمارها الا اذا اتخذت بعض التدابير اللازمة لتلافي المخاطير والمحاذير المشار اليها في المادة الاولى (اي الاضرار المتعلقة بالامن وطيب الهواء ومنع الازعاج) وبما انه يتبين من مجمل الاوراق الواردة في الملف انه لا يمكن تلافي المخاطر والمحاذير المذكورة وبما انه ينبغي والحالة ما تقدم رد طلب المستدعي ابطال القرارين المطعون فيهما وبما ان المستدعي يطلب ايضا ابطال القرار رقم 142 تاريخ 10/8/1988 المتضمن اقفال مؤسسة نشر الصخور والرخام التي يستثمرها في منطقة بجة وختمها بالشمع الاحمر وبما ان المادة 13 من المرسوم رقم 1119 تاريخ 4/11/1936 تنص على ان انشاء مؤسسة معدة لصناعة داخلة في الصنفين الاول والثاني او فتح هذه المؤسسة او الشروع في استثمارها دون ترخيص يستوجب - حسب الظروف - ايقاف العمل فيها او اقفالها بموجب قرار من المحافظ بعد ان انتقلت اليه صلاحية مدير الصحة العامة بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 وبما انه لا يتبين من الملف ان المستدعي استحصل على الترخيص المطلوب قبل فتح مؤسسته وبما ان القرار رقم 142 المطعون فيه يكون والحالة ما تقدم واقعا في موقعه القانوني