الأحكام

02/07/1996

شورى حكم رقم : 864 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
864/1996
التاريخ
02/07/1996
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة تقديم الموظف مراجعته للمطالبة بمعاشه التقاعدي

-

بما ان المستدعي بوجهها تدلي بان المستدعي نفذ قرار تصفية حقوقه دون تحفظ وهي تطلب رد طلباته بمرور الزمن الرباعي الا انها لم تبين اي تاريخ لتنفيذ المستدعي للقرار المذكور وبما ان المستدعي يدلي بان قرار التصفية صدر بتاريخ 25/6/1971 وانه لم يتبلغه الا بعد سنة 1973 وبما انه على فرض ان المستدعي تبلغ ونفذ القرار المذكور بتاريخ صدوره فان مهلة الاربع سنوات المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية (المادة 115) تعتبر على ضوء احكام هذه المادة منتهية في اليوم الاخير من عام 1975 وبما انه صدر بتاريخ 24/2/1983 المرسوم الاشتراعي رقم 12 الذي قضى بتعليق المهل القانونية والقضائية اعتبارا من 14/4/1975 ولغاية تاريخ نفاذه فتكون المهلة قد فتحت امام المستدعي لتقديم طلباته موضوع المراجعة

- شروط استحقاق الدركي في قوى الامن الداخلي معاشه التقاعدي فيما خص اضافة الاجازة الادارية الى خدماته الفعلية

-

بما ان لجهة التذرع باحكام المادة 60 من المرسوم رقم 5693 المشار اليه فان هذا النص هو احد نصوص نظام تعاونية موظفي الدولة المصدق بالمرسوم المذكور ويتعلق بتحديد تعويض الصرف من الخدمة للموظفين المذكورين ولا علاقة بالتالي للمستدعي لخضوع هذا الاخير لنظام قوى الامن الداخلي وبما ان طلب المستدعي اضافة مدة اجازته الادارية عن الثلاث سنوات الاخيرة الى خدمته يقع في غير محله القانوني وذلك لانه لم يرد في انظمة قوى الامن الداخلي التي كان يخضع لها المستدعي اي نص مشابه لنص الفقرة الرابعة من المادة 35 من نظام الموظفين العام وبالتالي فلا مجال للقول بحق الموظفين التابعين لاحكام تلك الانظمة في تمديد خدماتهم حتى انتهاء مدة مأذونياتهم خاصة وان هذه الاخيرة هي نوع من المكافآت وليست حقا لهم (يراجع قرار المجلس رقم 872 تاريخ 13/4/74 م أ 74 ص 208) وبما ان خدمة المستدعي التي ابتدأت في اول آب 1949 وانتهت بتاريخ 23/6/1964 هي دون الخمسة عشر سنة وهي بالتالي لا تولي المستدعي الحق بمعاش التقاعد