الأحكام

08/07/1996

شورى حكم رقم : 980 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
980/1996
التاريخ
08/07/1996
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
شديد، كنعان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول انحلال المجلس البلدي لجهة صحة قرار التخطيط الذي اصدره المحافظ

-

بما ان المادة الثالثة من القانون رقم 16/90 نصت على ان يتولى بقرار من وزير الداخلية المحافظون او امناء السر العامون في المحافظات القائمقامون او رؤساء الاقسام في الاقضية القيام باعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها وبما انه يستفاد من النص اعلاه انه يبين الجهات التي تتولى اعمال المجالس البلدية المنحلة ويعددهم على سبيل الحصر على انهم المحافظون وامناء السر في المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام في الاقضية بمعنى ان النص يعطي الحق لامناء السر في المحافظة ورؤساء الاقسام في الاقضية الى جانب المحافظين والقائمقامين لتولي اعمال المجالس البلدية وهو لا يحصر المحافظين وامناء السر في المحافظة والقائمقامين ورؤساء الاقسام في الاقضية وبما ان محافظ جبل لبنان قد اصدر بوصفه قائما باعمال بلدية بيت مري قرار التخطيط بالاستناد الى الصلاحية الممنوحة للمجلس البلدي في قانون البلديات فان قراره يعتبر صحيحا

- اصول الاستملاك التخطيطي ومفعول عدم التقيد بمعاملات النشر والاعلان لمرسوم تصديق التخطيط

-

بما ان المادة 35 استملاك اكتفت بالنسبة لمضمون مراسيم التخطيط بان يضم الى مرسوم التخطيط خريطة تبين فيها حدود التخطيط وايداعها الدوائر العقارية مع المرسوم لتدوين اشارة على العقارات ولم توجب هذه المادة ضم جدول بالعقارات المستملكة كما في الاستملاك العادي وفي مطلق الاحوال يعتبر اجتهاد مجلس شورى الدولة ان عدم التقيد بمعاملات النشر والاعلان لا يؤثر في صحة مرسوم تصديق التخطيط لان هذه المعاملات لاحقة لصدور المرسوم

- مدى احتفاظ التخطيط بصفته العامة في حال تم توافق المنفقة العامة مع المنفقة الشخصية

-

وبما ان هذا المرسوم المطعون فيه يتضمن تصديق تخطيط وصلة طريق مدرسة عين نجم وطرق داخلية في منطقة عين سعاده وبما ان الجهة المستدعية لا تبين في استدعائها او في لوائحها الجوابية حدود المنفعة الخاصة في وصلة طريق مدرسة وطرق داخلية انما اكتفت بالاشارة الى ذلك علما بان اجتهاد مجلس شورى الدولة اخذ بمبدأ اتساع مفهوم المنفعة العامة لان نطاق هذه المنفعة لم يعد محصورا باحوال معينة معتبرا ان استفادة الافراد من التخطيط وهذا حاصل دائما - لا ينزع عنه صفته العامة اذ من الجائز توافق المنفعة العامة مع المنفعة الخاصة ومفهوم (يراجع اجتهاد القضاء الاداري في لبنان - ج 2 ص 13 وكذلك القرار رقم 142/87