24/02/1993
شورى حكم رقم : 91 /1993
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 91/1993
- التاريخ
- 24/02/1993
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- كنعان، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في انتهاء مهلة التدارك المعطى للبلدية واحتساب مرور الزمن فيما خص المخالفات الحاصلة بعد قانون تسوية مخالفات البناء
-
وبما ان المادة 30 من القانون المذكور تنص على ان جميع الابنية المنشأة قبل صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية والمخالفة لقوانين وانظمة البناء تبقى مخالفة لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها بعد صدور هذا القانون والتي تستوجب الهدم يمكن تخيير مالكها اما بازالة هذه المخالفات ضمن ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون واما بدفع غرامة توازي عشر مرات قيمة جميع الرسوم المتوجبة عليها لو كانت غير مخالفة على ان لا يقل رسم الغرامة عن كل متر مربع بناء مخالف من عشر ليرات لبنانية وعلى المالك الذي يختار الهدم ان يبلغ الادارة ذلك تلقائيا خلال مدة ستة اشهر من تاريخ ابلاغ الادارة عنه هذه حتى اذا لم يفعل يصبح ملزما باداء الرسم والغرامة المعينين في الفقرة السابقة وبما ان حق التدارك المعطى للبلدية المستأنف ضدها وفق احكام المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية باصدار التكاليف ينتهي في آخر السنة الثالثة التي تلي تاريخ نشوء الحق لان مهلة مرور الزمن تحسب في هذه المراجعة لا بالسنين كما يجري بخصوص المهلة المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية وقوانين المحاسبة العمومية بل بالايام لان قانون البناء رقم 59/71 المذكور في المادة 30 منه بين بدء المهلة بتاريخ محدد باليوم عندما نص على ان بدأها يكون فور انتهاء مدة الخيار المحددة بستة اشهر فلا بد والحال هذه ان يكون القانون عين انتهاء المهلة بذات الطريقة