18/01/1993
شورى حكم رقم : 69 /1993
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 69/1993
- التاريخ
- 18/01/1993
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- كنعان، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تطبيق القوانين التي تتضمن مفعولا رجعيا
-
وبما ان قوانين تتضمن مفعولا رجعيا - مثل المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 المعدل - لها مفعول على الدعاوى العالقة ولا يستثنى الا النزاعات الخاضعة للنقض وهذا هو الفرق بين قانون له مفعول رجعي وقانون تفسيري لان محكمة التمييز او مجلس شورى الدولة كمرجع نقض من مهمته ان يراقب انطباق القرارات القضائية على القوانين النافذة فان القرارات التي سبق واصدرت قبل نشر قانون له مفعول رجعي تكون مطابقة للقانون التي لفظت بظله P. Roubiet: Le Droit Transitoire 2eme Edition p 283 et s not p 287 وبما ان احكام المرسوم الاشتراعي 13/1983 تتناول المخالفات الحاصلة منذ 26/3/1964 حتى صدوره وان المادة 15 منه لا تعتبر المخالفة مسواة الا بتاريخ دفع المبلغ المتوجب او القسط الاول منه وقد جاء هذا النص نتيجة طبيعية لنص المادة 9 من المرسوم الاشتراعي 13/1983 المعدل الذي اوجب على المخالف ان يقدم للادارة خلال مدة سنة تصريحا بالمخالفة ورغبته بازالتها او بدفع الغرامة واذا اختار الهدم ولم ينفذه خلال ستة اشهر يصبح ملزما باداء الرسوم والغرامات وذلك بالنسبة لجميع انواع المخالفات ومهما كان النص الذي يطبق عليها مما يدل ايضا ان المرسوم الاشتراعي يشمل ويطبق على المخالفات الحاصلة قبل صدوره كما وان الزام المخالف بتقديم تصريح عن المخالفة مهما كان النص الذي يطبق عليها فهذا يعني ان التصاريح المقدمة سابقا دون اعطائها اية نتيجة قانونية من قبل الادارة المختصة لم يعد لها مفعول ويقتضي تقديم تصاريح جديدة وبما انه ما دام ان المادة 15 لا تعتبر المخالفة مسواة الا من تاريخ دفع المبلغ المتوجب او بدفع القسط الاول منه فتكون جميع المخالفات التي يتناولها المرسوم الاشتراعي غير مسواة اذا كان دفع المبالغ المتوجبة عليها لم يتمم بعد او اذا لم يصدر حكم مبرم بهذا الشأن الامر غير متوافر في المراجعة الحاضرة
- مفعول الرسم والغرامة على العقار المخالف في حال بيعه
-
وبما انه وفق المبادىء العامة للقانون الضرائبي يترتب الرسم والغرامة على العقار الذي حصلت فيه المخالفة بصرف النظر عن اليد التي انتقلت اليها وللمشتري اذا شاء ولئن لم يكن مصرح في عقد البيع بترتب الرسم والغرامة على العقار ان يرجع بهما على البائع امام المرجع القضائي المختص