الأحكام

22/02/1993

شورى حكم رقم : 81 /1993

المحكمة
شورى
الرقم
81/1993
التاريخ
22/02/1993
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، فياض، خير، حطيط، كنعان، صادر، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في طلب اعادة المحاكمة بسبب مخالفة الاصول الجوهرية

-

وبما ان المشترع حرصا منه على حسن سير المرفق العام القضائي نظرا لصعوبة التبليغات الشخصية اثناء وبعد الاحداث التي جرت في البلاد وضع نصا عاما وشاملا لابلاغ الخصوم التقرير والمطالعة اذ فرض ابلاغهما بطريقة النشر في الجريدة الرسمية عوضا عن التبليغ الشخصي وبما انه فضلا عن ذلك يتضح من تعديل المادة 88 فقرتها الثالثة ان المشترع توخى تسريع اصول التبليغ من اجل بت الدعاوى العالقة عن طريق دعوة الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة لتقديم الملاحظات بشأنهما تأمينا لحق الدفاع وذلك بابلاغهم بواسطة النشر في الجريدة الرسمية والتعليق على باب قلم مجلس شورى الدولة مما يتناقض تناقضا كليا مع فكرة ابقاء التبليغ الشخصي في المراجعات التي تطبق فيها الاصول الموجزة التي هي بطبيعتها مراجعات يقتضي البت بها وفق اصول خاصة بدون ابطاء وبما ان المادة 88 بعد تعديلها بالقانون رقم 28/80 لا تشير اذن الى اي تفريق بين المراجعة العادية وتلك التي تطبق فيها الاصول الموجزة حتى يجوز القول ان نظام النشر في الجريدة الرسمية يطبق فقط في الاصول العادية بينما يقتضي ابلاغ التقرير والمطالعة الى الخصوم شخصيا عند تطبيق الاصول الموجزة وبما ان القانون رقم 28/80 يكون والحال هذه قد الغى صراحة الفقرة الثالثة من المادة 88 والتبليغ الشخصي للتقرير والمطالعة المنصوص عليه في اي مادة من مواد نظام مجلس شورى الدولة اذ ان الالغاء الضمني يحصل في حال تناقض ام عدم امكانية تطبيق النصوص المرعية الاجراء بصورة قاطعة او جازمة وهذه الحالة متوافرة ف يالمراجعة الحاضرة