04/10/1995
شورى حكم رقم : 10 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 10/1995
- التاريخ
- 04/10/1995
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- كنعان، ابو رجيلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم المستند الحاسم لدى الخصم
-
بما انه كان يجب على المستدعي اثبات صفتهم بالاستناد الى احكام المادتين 3 و7 من قانون التعليم العالي وهي اوراق ومستندات يفترض وجودها معهم وليس في حوزة الخصم وبما انه بالاستناد لما ذكر اعلاه يكون العيب الذي اثارته الجهة المستدعية من عدم تمكينها الاطلاع على المستندات التي تثبت ملكية مورثها واعتبار ذلك بمثابة المستندات الحاسمة الموجودة في حوزة الخصم والتي كان على المجلس تكليف هذا الخصم بابرازها غير واقع في موقعه القانوني الصحيح ولا تنطبق عليه احكام الفقرة الثانية من المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة المتعلقة باعادة المحاكمة مما يستوجب رده وبما ان الاصول الجوهرية غير محددة وغير موصوفة في القانون ويعود للقاضي امر وصفها على ضوء كل قضية معروفة ويقصد بها على ما استقر عليه اجتهاد هذا المجلس انها الصيغ المتعلقة بقاعدة اساسية من قواعد اصول المحاكمة والتي يؤدي اغفالها او مخالفتها الى تغيير في النتيجة التي اقترنت بها الدعوى قبل تأليف هيئة المجلس واخذ مطالعة مفوض الحكومة وسرية المذاكرة وابلاغ المتخاصمين ووضع التقرير والمطالعة (يراجع القرار رقم 64 تاريخ 30/1/1984 حرب/الدولة وبما ان عدم اشتمال تقرير المستشار المقرر على كافة وقائع الدعوى واقوال المستدعين لا يعني عدم اطلاعه عليها كما ان مضمون هذا التقرير غير ملزم للهيئة لان ملف المراجعة بكافة محتوياته يصبح بعد التقرير والمطالعة بتصرف هذه الهيئة التي يعود لها مجتمعة حق التقدير النهائي واصدار الحكم وذلك وفقا لاحكام المادة 81 من نظام هذا المجلس بحيث يقتضي رد هذا السبب وبما ان اغفال القرار المطلوب الاعادة بشأنه ذكر بعض الوقائع التي عرضها المستدعين لا يعني نقصا في التعليل بالاضافة الى ان النقص في التعليل لا يفتح الباب امام اعادة المحاكمة لانه لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية (يراجع القرار رقم 29/87 الميداني/الدولة