الأحكام

11/10/1995

شورى حكم رقم : 15 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
15/1995
التاريخ
11/10/1995
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
كنعان، ابو رجيلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ضم المراجعة القضائية الى مثيلاتها

-

ثانيا: لجهة طلب الدولة (رقم 1 و3) المتعلق بضم المراجعة الحاضرة الى المراجعات المماثلة واحالتها الى مجلس القضايا. بما ان الطلب المذكور اعلاه يتعلق بكيفية تنظيم العمل القضائي والاجراءات الواقعية التي يرتأيها المستشار المقرر توصلا لوضع التقرير واصدار الحكم بالنتيجة وبالتالي ان الطلب المذكور (1 و3) لا يثير اي موضوع قانوني يجب فصله ولا يخص حق الدفاع او الانتظام العام. وبما انه يستحيل ضم المراجعة الى المراجعات الاخرى المماثلة لاختلاف المتداعين من حيث الصفة والمصلحة اذ ان البعض منهم يملك عقارات مختلفة والبعض الآخر يملك حقوقا متنوعة (ايجار - استثمار - اشغال). وبما ان كل مراجعة بمفردها تخص عقارا معنيا يشكل وحدة مستقلة عن سواها. "Les requetes collectives sont recevables a l'egard de tous ceux des requerants pour lesquels d'une part l'interet de l'annulation de la decision attaquee est commun d'autre part il peut etre statue sur les conclusions presentees sans qu'il y ait lieu de proceder a un examen separe des differentes situations de chacun des requerents Odent, cont, adm. 1970 p 892 وبما انه وفقا للمادة 44 من نظام مجلس شورى الدولة يعود لرئيس الغرفة الصالحة امر احالة المراجعة الى مجلس القضايا عندما يرى ذلك ضروريا لحسن سير العدالة. وبما انه لا يوجد حاجة او سبب لاحالة المراجعة الى مجلس القضايا ويقتضي بالتالي رد الطلبين رقم 1 و3 الواردين في لائحة الدولة تاريخ 29/09/1992

- مفعول اقامة الدعوى بناء على تقرير صدر عن مجلس الانماء والاعمار ومدى حق هذا الاخير بالتدخل بالدعوى

-

ثالثا: لجهة طلب ادخال مجلس الانماء والاعمار في المحاكمة بما ان المرسوم المطعون فيه رقم 2236/1992 قد صدر وفقا للتقرير المقدم من مجلس الانماء والاعمار بتاريخ 13/02/1992 بناء لطلب مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 29/01/1992 فوضعت بنتيجته لائحة بارقام العقارات الداخلة ضمن نطاق الشركة العقارية. وبما ان مهمة مجلس الانماء والاعمار ودوره بخصوص المرسوم 2236/1991 المطعون فيه اقتصر على انجاز المعاملات التحضيرية له وهو يفقد صلاحية التقرير وبالتالي يفقد صفة المرجع الاصلي لتوجيه الادعاء تجاهه كمدعى عليه وبصورة مباشرة. les mesures (preparatoires) qui n'ont pour objet que de preparer la decision qui "interviendra au terme de cette procedure ne consistuent pas des decisions faisant grief Odent, idem, op. cit. 775 وبما انه وفقا للمادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة يجب ادخال المجلس المذكور بصفة الشخص الثالث في المحاكمة لانه معني مباشرة بالمرسوم المطلوب ابطاله وقد جاء دفاعه مؤيدا لدفاع الدولة.

- مفهوم المراجعة الاسترحامية

-

رابعا: لجهة المراجعة الاسترحامية الجماعية بما انه يجب التفريق بين المراجعة الاسترحامية من جهة والمراجعة القضائية من جهة ثانية فهما يختلفان تمام الاختلاف من حيث طبيعتهما القانونية والاصول التي ترعاهما. وبما ان المراجعة الاسترحامية تهدف الى تحديد تاريخ بدء سريان المهل الممنوحة للادارة قبل تقديم المراجعة القضائية ولم يفترض ان تتضمن المراجعة الاسترحامية جميع الاسباب القانونية التي تحتويها المراجعة القضائية بل يجب ان تحدد المطالب المنازع بشأنها. وبما انه لا يوجد اي مانع قانوني يحول دون قبول المراجعة الحاضرة لان المطالب الواردة فيها مطابقة تماما لمضمون المراجعة الاسترحامية.

- مدى الصفة والمصلحة بابطال عمل اداري متوجب على الادارة تنفيذه وحاصل بتاريخ لاحق للعمل المطعون فيه

-

وبما ان المرسوم رقم 2236/92 قد صدر بناء لاحكام المادة الثالثة من القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991 المتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار) التالي نصها: "يتناول موضوع الشركة اعادة ترتيب وضعية واعمار منطقة او اكثر من المناطق المتضررة في لبنان بسبب الاحداث الامنية وفقا لتصميم ونظام توجيهي مصدق حسب الاصول والقيام بالاعمال الضرورية التي يتطلبها تنفيذ هذا الموضوع" ويشمل موضوع الشركة على ترتيب واعمار المنطقة وفقا لاحكام التصميم والنظام التوجيهي العائدين لها وبيع الاراضي المترتبة وانشاء عليها وبيعها او تأجيرها واستثمارها. وبما انه يتضح بجلاء ان الادارة ملزمة بوضع التصميم التوجيهي العام ليس فقط بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 117/1991 بل ايضا وفقا للنصوص التي ترعى التنظيم المدني والمبادىء العامة للقانون. وبما ان الالزام المبين اعلاه يؤول الى القول ان الادارة تملك "صلاحية مقيدة" Competence" في هذا الموضوع لذلك اصدرت المرسوم رقم 2786/1992 وبما ان الاجتهاد الاداري قد استقر على القول ان المصلحة المشروعة والمباشرة... تهدف الى التوصل الى نتيجة ايجابية واقعية عملية فعل مراجعة الابطال لمخالفة الاصول وبما ان هذه المصلحة تسقط وتفقد سبب وجودها عندما تنفذ الادارة الموجب الملقى على عاتقها وفقا للقانون ولئن حصل هذا التنفيذ بتاريخ لاحق للمرسوم المطعون فيه.