04/10/1995
شورى حكم رقم : 8 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 8/1995
- التاريخ
- 04/10/1995
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- كنعان، ابو رجيلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية ضم المراجعة الى مثيلاتها عند اختلاف الصفة والمصلحة.
-
ثانيا: لجهة طلب الدولة (رقم 1 و3) المتعلق بضم المراجعة الحاضرة الى المراجعات المماثلة احالتها الى مجلس القضايا. بما ان الطلب المذكور اعلاه يتعلق بكيفية تنظيم العمل القضائي وبالاجراءات الواقعية التي يرتأيها المستشار المقرر توصلا لوضع التقرير واصدار الحكم بالنتيجة وبالتالي ان الطلب المذكور (رقم 1 و3) لا يثير اي موضوع قانوني يجب فصله ولا يخص حق الدفاع او الانتظام العام. وبما انه يستحيل ضم المراجعة الحاضرة الى المراجعات الاخرى المماثلة لاختلاف المتداعين من حيث الصفة والمصلحة اذ ان البعض منهم يملك عقارات مختلفة والبعض الاخر يملك حقوقا متنوعة (ايجار - استثمار - اشغال) وبما ان كل مراجعة بمفردها تخص عقارا معنيا بشكل وحدة مستقلة عن سواها. وبما انه وفقا للمادة 44 من نظام مجلس شورى الدولة يعود لرئيس الغرفة الصالحة امر احالة المراجعة الى مجلس القضايا عندما يكون ذلك ضروريا لحسن سير العدالة. وبما انه لا يوجد حاجة او سبب لاحالة المراجعة الى مجلس القضايا ويقتضي بالتالي رد الطلبين رقم 1 و3 الواردين فلي لائحة الدولة تاريخ 29/09/1992
- مدى صحة ادخال مجلس الانماء والاعمار في الدعوى كشخص ثالث
-
ثالثا: لجهة طلب ادخال مجلس الانماء والاعمار في المحاكمة بما ان المرسوم المطعون فيه رقم 2236/1992 قد صدر وفقا للتقرير المقدم من مجلس الانماء والاعمار بتاريخ 13/02/1992 بناء لطلب مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 29/01/1992 فوضعت بنتيجته لائحة بارقام العقارات الداخلة ضمن نطاق الشركة العقارية. وبما ان مهمة مجلس الانماء والاعمار ودوره بخصوص المرسوم 2236/1991 المطعون فيه اقتصر على انجاز المعاملات التحضيرية له وهو يفقد صلاحية التقرير وبالتالي يفقد صفة المرجع الاصلي لتوجيه الادعاء تجاهه كمدعى عليه وبصورة مباشرة. Des mesures (preparatoires) qui n'ont pour objet que de preparer la decision qui interviendra au terme de cette procedure ne constituent pas des decisions "faisant grief" Odent, idem, op. cit 775 وبما انه وفقا للمادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة يجب ادخال المجلس المذكور بصفة الشخص الثالث في المحاكمة لانه يعني مباشرة بالمرسوم المطلوب ابطاله وقد جاء دفاعه مؤيدا لدفاع الدولة.
- مفعول تنفيذ الادارة للموجب الملقى على عاتقها بتاريخ لاحق للمرسوم المطعون فيه.
-
وبما ان المرسوم رقم 2236/92 قد صدر بناء لاحكام المادة الثالثة من القانون رقم 117 تاريخ 7/12/1991 المتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 انشاء مجلس الانماء والاعمار التالي نصها:"يتناول موضوع الشركة اعادة ترتيب وضعية واعمار منطقة او اكثر من المناطق المتضررة في لبنان بسبب الاحداث الامنية وفقا لتصميم ونظام توجيهي مصدق حسب الاصول,ژوالقيام بالاعمال الضرورية التي يتطلبها تنفيذ هذا الموضع" ويشمل موضوع الشركة على ترتيب اعمار المنطقة وفقا لاحكام التصميم والنظام التوجيهي العائدين لها وبيع الاراضي المترتبة وانشاء الابنية عليها وبيعها او تأجيرها واستثمارها. وبما انه يتضح بجلاء ان الادارة ملزمة بوضع التصميم التوجيهي العام - ليس فقط بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 117/1991- بل ايضا وفقا للنصوص التي ترعى التنظيم المدني والمبادىء العامة للقانون. وبما ان الاجتهاد الاداري قد استقر على القول ان المصلحة المشروعة والمباشرة... تهدف الى التوصل الى نتيجة ايجابية واقعية عملية بفعل مراجعة الابطال لمخالفة الاصول) وبما ان هذه المصلحة تسقط وتفقد سبب وجودها عندما تنفذ الادارة الموجب الملقى على عاتقها وفقا للقانون ولئن حصل هذا التنفيذ بتاريخ لاحق للمرسوم المطعون فيه.