الأحكام

12/12/1995

شورى حكم رقم : 154 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
154/1995
التاريخ
12/12/1995
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول مرور المهلة المعطاة لتصحيح تاريخ ولادة الموظف

-

بما ان المستدعي يطلب الاستفادة من احكام القانون رقم 20/88 تاريخ 26 ايار سنة 1988 سيما وانه تتوفر فيه جميع الشروط المنصوص عنها وبما ان القانون رقم 20/88 تاريخ 26/5/1988 تتضمن تعديل المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) نص في مادته الاولى على ما تقدم: - يستثنى من الاحكام المبينه اعلاه من هذه المادة التصحيح القضائي او الرجائي الذي يعيد سن الموظف الى ما كانت عليه اصلا في الاحصاء الذي جرى بموجب المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 وتحدد في هذه الحالة سن دخول الموظف الى الوظيفة طبقا للاحصاء المذكور - على الموظف الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذه المادة ان يقدم طلبا بهذا الخصوص الى المرجع المختص المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة سقوط حقه وبما ان القانون رقم 20/88 نص على شروط شكلية ينبغي ان تتوفر ليسمح طلب تصحيح تولده وهي ان يقدم طلب الاستفادة من هذا القانون خلال مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ نشره الحاصل في عدد الجريدة الرسمية رقم 22 تاريخ 2 حزيران سنة 1988 اي خلال مهلة اقصاها 2 ايلول سنة 1988 ضمنا وثم ان يقدم هذا الطلب الى المرجع المختص اي الى الادارة التي ينتمي اليها الموظف بطريق التسلسل وان يكون قد تسجل هذا الطلب في السجلات حسب الاصول وبما انه ثابت من اوراق المراجعة ان المستدعي تقدم بطلب تصحيح قيده استنادا الى القانون رقم 20/88 تاريخ 26/5/1988 من رئيس دائرة التربية الوطنية في الجنوب بواسطة رئيس دائرة المساحة في لبنان الجنوبي بتاريخ 30/8/1989 اي بعد سنة من انهاء مفعول القانون الاستثنائي رقم 20/88 وبالتالي فان حقه بالاستفادة قد سقط بمرور مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عنها وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح