الأحكام

14/12/1995

شورى حكم رقم : 165 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
165/1995
التاريخ
14/12/1995
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المطالبة بدفع التعويض لمالك العقار الحقيقي الذي استملك قبل اجراء التحديد الاختياري ووضع اشارة التأمين عليه

-

بما ان مذكرة ربط النزاع تحدد اطار المراجعة وان الاستدعاء يحدد السند القانوني المرتكزة عليه المراجعة وتعد لغوا لكل الطلبات والاسباب التي يدلي بها بعد انقضاء المراجعة وبما انه من مراجعة مذكرة ربط النزاع والاستدعاء يتبين ان المستدعية تشكو من ان المصلحة المستدعى بوجهها دفعت للمدين كامل تعويض الاستملاك بدون تبليغ المستدعية بملك وبدون اقتطاع من اصل التعويض قيمة الدين المؤمن عليه مع الفوائد وبما انه يتبين من مراجعة الفريقين والمستندات المبرزة ان الاستملاك قد حصل بتاريخ 16/8/1956 وعملية وضع اليد قد تمت بتاريخ 6/9/1956 بينما التحديد الاختياري قد حصل بتاريخ 27/10/1957 وسجل التأمين على العقارين 63 و64 رمحالا بتاريخ 8/10/1963 وبما ان تتابع الوقائع يدل ان عملية الاستملاك ووضع اليد قد تمت بتاريخ سابق لعملية التحديد الاختياري وبالتالي لعملية تسجيل التأمين ولم يكن بوسع الادارة معرفة العلاقة القائمة بين المستدعية وشقيقها لانها لم تكن متكونة وبالتالي لا يكون عمل الادارة مشوب باي خطأ او اهمال تسأل عنه وبما انه يقتضي رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني