الأحكام

12/12/1995

شورى حكم رقم : 143 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
143/1995
التاريخ
12/12/1995
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
ابو رجيلي، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق البلدية بسحب رخصة البناء المخالفة للقانون

-

وبما ان للسلطة المختصة ان تسترد العمل الاداري غير القانوني ضمن مهلة المراجعة القانونية دون ان يفتح ذلك مجالا للمطالبة بالتعويض باستثناء الحقوق التي يكون المستدعي قد اكتسبها من جراء صدور القرار الفردي بالترخيص. وبما ان قرار المحافظ تاريخ 24/01/65 القاضي بالترخيص هو قرار صريح ولا حاجة بوجوده لافتراض قرار ضمني وعليه فان مهلة استرداده تبدأ من تاريخ 29/1/65 وهو تاريخ استلام المدعية للرخصة وتنتهي بتاريخ 29/3/1965 وبالتالي يكون قرار المحافظ رقم 7778 تاريخ 24/3/65 بسحب الرخصة واقعا ضمن مدة الشهرين وهو غير مخالف للاصول. وبما انه تبين لدوائر المحافظة ان تخطيطا وضع على عقار المدعية بتاريخ 16/1/65 اي قبل ايام فقط من تاريخ اعطاء الرخصة في 24/1/65 والتي وضعت الادارة بعض الوقت لتجهيزها وتنظيمها استنادا الى خريطة التمديد التي طلبت المدعية منها تنظيمها بتاريخ 4/6/64 والمبينة لتخطيط 960 فقط اي قبل تاريخ وضع التخطيط الجديد المصدق عام 65 وبالتالي لم يتبين ان البلدية قد ارتكبت اهمالا من شأنه ترتيب المسؤولية عن الترخيص على النحو الوارد اعلاه. وبما انه حرصا من البلدية على تدارك امكانية انشاء بناء مخالف لاصول التخطيط مما سيحملها على تقرير هدمه فيما بعد قامت بسحب قرار الرخصة المخالف للقانون ضمن مهلة المراجعة. وبما ان المدعية لم تباشر فعليا بتنفيذ اشغال البناء قبل استرداد الرخصة فلا تكون قد تضررت من سحب الرخصة وبالتالي لا يترتب لها التعويض. وبما انه والحالة هذه يكون استرداد البلدية لقرار الرخصة قد حصل ضمن المهلة القانونية للرجوع عن قرار الاداري غير القانوني وهو غير مشوب باي خطأ او اهمال.