22/04/1997
شورى حكم رقم : 494 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 494/1997
- التاريخ
- 22/04/1997
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الطعن بالقرار الاداري
-
بما ان المستدعي يدلي بان القرار رقم 14 انشأ له حقوقا مكتسبة وان القرار الذي ينتج حقوقا للغير لا يمكن الغاؤه الا اذا كان مخالفا للقانون وبما ان المراجعة لا تسمع الا طعنا بالقرار الضار والنافذ وبما ان قرارات المجلس البلدي او اللجنة القائمة باعماله التي تخضع صراحة لتصديق سلطة الرقابة الادارية لا تصبح نافذة الا من تاريخ تصديقها وذلك عملا بالمادة 54 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وبما انه يتبين ان سلطة الوصاية قد صدقت القرار البلدي رقم 14 تاريخ 2/3/1976 في 2/12/1976 وقررت الرجوع عن التصديق ضمن المهلة القانونية في 7/2/1977 مما يجعل القرار رقم 14 غير نافذ ولا يمكن التذرع باحكامه
- مدى امكانية التذرع باحكام قرار تنظيمي مخالف للقانون فيما خص اعطاء العمل الاداري مفعولا رجعيا
-
وبما ان قرار المجلس البلدي رقم 14 تاريخ 2/3/1976 تضمن على ان يعمل به ابتداء من 1/1/1975 اي من تاريخ سابق لصدوره وبالتالي اعطي مفعولا رجعيا وانه من المبادىء القانونية العامة ليس للاعمال الادارية من مفعول رجعي ولا يمكن للسلطة الادارية ان تعطي قراراتها مفعولا رجعيا دون اجازة من المشترع مما يجعل القرار المذكور مشوبا بعيب رجعية الاعمال الادارية وبالتالي فهو مخالف للقانون وبما ان القرار رقم 14 المتضمن تعديل سلسلة رواتب الموظفين وزيادة اجور الاجراء ورفع الحد الادنى للاجور هو قرار تنظيمي وبما انه لا يمكن التذرع باحكام قرار تنظيمي مخالف للقانون وبما انه في اطار ممارسة الادارة لسلطتها في الغاء قراراتها التنظيمية يميز بين القرارات الصحيحة والقرارات المشوبة بعيب مبطل بالنسبة الى القرارات الصحيحة فلا يكن ثمة واجب على الادارة لالغائها او تعديلها بل تبقى لها سلطة تقديرية في ذلك اما بالنسبة الى القرارات التنظيمية غير المشروعة كما هو الحال بالنسبة للقرار رقم 14/76 موضوع المراجعة الحاضرة فان الغاءها واجب على السلطة الادارية وليس فقط مجرد حق لها سواء شابهها العيب منذ اصدارها ام بعد ذلك نتيجة لتغير الظروف القانونية او الواقعية التي تأسست عليها وبما ان القرارات التنظيمية لا تكسب اي حق يحول دون الغائها او تعديلها وبصورة خاصة في حال ظهور عيوب فيها دون ان يكون للافراد حق الادعاء بحقوق مكتسبة ازاءها