الأحكام

13/02/1997

شورى حكم رقم : 272 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
272/1997
التاريخ
13/02/1997
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
كنعان، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تفسير القرارات المتلاحقة فيما خص صفة الموظف المطالب بالتثبيت في الوظيفة التي عدلت بقرار لاحق.

-

بما ان المادة 126 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 كما تعدلت بموجب المادة 43 من المرسوم الاشتراعي تاريخ 22/3/1985 نصت على تثبيت المباشرين المساعدين القضائيين بقرار من الوزير في الوظائف التي يشغلونها بالتكليف بشرط ان يكون التكليف قد صدر بموجب قرار من الوزير وان يكون المباشر والمساعد القضائي المكلف قد قام بمهام التكليف مدة لا تقل عن خمس سنوات وان لا يؤدي التثبيت الى ترفيعه الى رتبة تعلو رتبته مباشرة. وبما انه من الثابت من مضمون قرار وزير العدل رقم 823 تاريخ 5/9/1980 ان المستدعي قد كلف بصفة مباشر في القلم الاول للغرفة المدنية فيما كلف السيد جورج حنينة بصفة كاتب القلم والسيد عبد الجليل بصفة رئيس كتبة لرئاسة القلم, ولا يمكن اعتبار المستدعي مكلفا لوظيفة كاتب القلم لتكليف سواه بهذه الوظيفة, وبالتالي لا يكون القرار رقم 823 مجرد قرار تشكيل انما هو قرار تعديل للقرار رقم 606 والقرارات اللاحقة لجهة صفة المستدعي. وبما ان وزير العدل والحالة هذه وتجاه صراحة نص القرار رقم 823 تاريخ 5/9/1980 الذي وصف المستدعي بالمباشر يكون عد¹ل القرارات السابقة بتكليف المستدعي بوظيفة كاتب, الذي لم يعد يتوافر فيه شرط القيام بوظيفة كاتب بالتكليف بقرار من الوزير للتثبيت في هذه الوظيفة بتاريخ صدور القرار رقم 155 تاريخ 27/6/1986 وقرار الرفض الضمني الناتج عن ربط النزاع بتاريخ 15/9/1988 .