الأحكام

12/02/1997

شورى حكم رقم : 267 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
267/1997
التاريخ
12/02/1997
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
غندور، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول عمل جلنة الاستملاك العليا فيما خص الاستملاك واجراء الكشف الحسي

-

بما ان ما تدلي به الجهة المستدعية لجهة عدم ابلاغها موعد الكشف الحسي الذي قررت اللجنة العليا الناظرة في الاعتراضات على قرارات لجان تحديد التعويضات عن الاستملاكات التي ينفذها مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت اجراءه على العقار رقم 1245 الشويفات الذي تملكه الجهة المستدعية وبالتالي عدم حضورها هذا الكشف لا يقع في محله القانوني لان مهلة الشهرين التي حددها القانون المنفذ بالمرسوم 11985/1963 لهذه اللجنة من اجل البت بالاعتراضات لا تسمح لها بمراعاة اصول المحاكمات العادية او المستعجلة مما يسمح لها باجراء الكشف بالشكل الذي تراه مناسبا او الاعتماد على وثائق وكشوفات اللجنة البدائية لاصدار قرارها دون ان يشكل عملها هذا مخالفة للاصول الجوهرية يعرض قرارها للنقض

- مدى اختصاص لجان الاستملاك بتحديد عناصر التعويض وقيمته ورقابة مجلس شورى الدولة

-

وبما ان ما تدلي به الجهة المستدعية لجهة خطأ اللجنة في تحديد عناصر التعويض لا يقع في محله القانوني ايضا لان قيمة التعويض وتعديله زيادة او نقصانا تحدد لجان الاستملاك بالاستناد الى جميع العناصر المتوافرة في الملف الامر الذي يخرج عن رقابة هذا المجلس بصفته مرجع نقض