25/05/1997
شورى حكم رقم : 664 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 664/1997
- التاريخ
- 25/05/1997
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- كنعان، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في مدة سريان الفائدة المقررة لتعويض الاستملاك
-
وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك نصت على ان تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالماية تسري من تاريخ صدور المنفعة العامة. وبما ان عدم الاشارة الى تاريخ انتهاء سريان الفائدة لا يعني ان الفائدة تتوقف بتاريخ صدور قرار لجنة الاستملاك البدائية على ما تفسره الجهة المستدعية لان الاصل في التعويض ان يكون عادلا كما هو مقرر في المادة الاولى من قانون الاستملاك الذي كان نافذا في حينه بحيث يفترض في التعويض ان يكون كاملا وشاملا يمكن المستملك عليه ان يستعيد بواسطة هذا التعويض وضعا يوازي تماما الوضع الذي كان عليه قبل ان تنزع منه ملكية العقار المستملك. وبما انه عندما تنص المادة 13 على حساب فائدة ستة بالماية على تعويض الاستملاك المقرر تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة فهي تعني بذلك تمكين المستملك عليه من قبض التعويض واستبدال العقار بعقار آخر مماثل اي عند ابراء ذمة الادارة بايداع التعويض, وهذا التفسير يمليه نص المادة 65 المعدلة من قانون الاستملاك انه "ما لم تكن قد اودعت قيمة التعويض فان مرسوم اعلان المنفعة العامة والمعاملات اللاحقة له لا تولي المالك اي حق مكتسب للمطالبة بمباشرة الاستملاك او بانجازه وللسلطة المستملكة ان ترجع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة في اي وقت كان". وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على اعتبار ان الفائدة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك (قبل تعديلها بالمرسوم الاشتراعي رقم 151/77) تسري اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة وتتوقف بتاريخ ايداع تعويض الاستملاك. وبما ان الايفاء المنصوص عليه في القرار موضع المراجعة يتم بايداع بدل الاستملاك طالما لا ينسب الى الادارة اي عائق لقبضه.