الأحكام

04/04/1996

شورى حكم رقم : 454 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
454/1996
التاريخ
04/04/1996
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
بوجي، عفيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية اسقاط الدرجات الاستثنائية التي حصل عليها الموظف من حساب الدرجات العادية

-

بما ان المستدعي يطلب اسقاط الدرجتين الاستثنائيتين اللتين حصل عليهما بموجب المادة 17 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8590 تاريخ 5/6/1952 الذي انشأ معهد الدراسات المالية والاقتصادية من حساب الدرجات العادية ولا سيما الدرجات التي يحق للموظف الاستفادة منها عندما يبلغ القمة وبما ان الاجتهاد قد استقر على اعتبار ان الدرجتين المنصوص عنهما في المادة 17 من المرسوم 8590/52 لا تسقطان من حساب درجات فوق القمة فالمشترع اراد ان يخص الموظفين الذين يجتازون بنجاح مرحلة معينة من الدراسات المالية والاقتصادية بترقية درجتين مع احتفاظهما بالاقدمية المكتسبة للترقية العادية فتكون هذه الترقية غير شاملة وتختص بهذه الفئة فقط وبالتالي فان استحقاقها المرتكز على قيام مؤهلات خاصة لا يغير طبيعتها كدرجة عادية من الدرجات الملحوظة في الملاك وبما ان الدرجتين الاستثنائيتين الممنوحتين بالمادة 17 من المرسوم 8590/52 تدخلان في عداد الدرجات الست فوق القمة