18/03/1996
شورى حكم رقم : 401 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 401/1996
- التاريخ
- 18/03/1996
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- ابو رجيلي، الامين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى صلاحية لجنة الاستملاك في تحديد التعويض عند وجود خلاف على الملكية او تعدي على الاملاك العامة
-
بما ان الدولة تدلي من جهة اولى بان القرار المطلوب نقضه يخالف احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 4/54 لجهة تعرضه لتوجب التعويض فيما يعود الى انشاءات متعدية على الاملاك العامة واخرى مقصورة بالتراجع. وبما ان المادة 12 المذكورة تنص على انه "تنحصر مهمة اللجنة في تعيين التعويضات الواجب اداؤها بسبب الاستملاك وتصدر قراراتها بالاكثرية, عند وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض تحدد اللجنة بقرارها مقدار التعويض وتبلغه في كل حال الى الادارة طالبة الاستملاك ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 17 وعلى هذه الاخيرة ايداع مبلغ التعويض على ان لا يدفع قبل صدور احكام مبرم من المحكمة المختصة" وبما ان اللجنة بتطرقها لوجود التعدي على الاملاك العامة او عدم وجوده ولتطبيق التراجع او عدم تطبيقه انما تمارس صلاحياتها في تعيين التعويضات الواجب اداؤها وفقا للفقرة الاولى من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 4/54 وان عنصر الضرائب هو من ا لعناصر التي يعود الى اللجنة تقدير اهميتها في التأثير على قيمة التعويض وهذا التقدير لا يخضع لرقابة مجلس شورى الدولة كما ورد اعلاه.