09/01/1996
شورى حكم رقم : 242 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 242/1996
- التاريخ
- 09/01/1996
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- معكرون، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط الطعن بقرارات ترخيص المحلات المصنفة من قبل الاشخاص الثالثين
-
بما ان نص المادة المذكورة 31 مرسوم أ رقم 21/32 بالنسبة للاشخاص الآخرين يجب ان يفسر على اطلاقه عندما تتوفر المصلحة بالمداعاة الامر المتوفر بالنسبة للمستدعيين في المراجعة الحاضرة كونهما مالكين للعقار المنشأة عليه المطبعة موضوع النزاع. بما ان توقيع عقد بحد ذاته لا يشكل تنازلا عن هذا الحق. الا اذا كان مقرونا بظروف ومعطيات تحمل على نحو القطع الموافقة على الوقائع المشكو منها وهو امر غير ثابت في المراجعة الراهنة. بما ان القرار المطعون فيه قد استند الى المرسوم التنظيمي رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 الذي اجاز تحسين وتطوير المحلات المصنفة المرخص بها سابقا. وبما ان القرار المطعون فيه اقتصر على السماح باستبدال ماكينة قديمة باخرى جديدة دون اي تغيير اخر ان في زيادة عدد الالات او في اضافة على البناء. وبما ان الاستبدال آنف الذكر يبقى في حدود التطوير الجائز بمقتضى نص المرسوم المبين آنفا. وبالتالي يقتضي اعتبار القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني وتكون المراجعة مستوجبة الرد.