الأحكام

02/01/1996

شورى حكم رقم : 208 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
208/1996
التاريخ
02/01/1996
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
بوجي، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في صاحب الحق بتعويض الاستملاك وفي شروط دفعه الى الغير عند التنازل عنه.

-

وبما ان وزارة الاشغال,ژبصفتها الادارة التي تم الاستملاك لمصلحتها اودعت عملا بالمادة 17 من قانون الاستملاك التعويض المقرر بقرار لجنة الاستملاك لمصلحة صاحب العقار المستملك. وبما ان الجهة المستدعية لم تثبت ولم تبرز اي مستند يفيد انها قامت بابلاغ كلا من وزارة الاشغال العامة ووزارة المالية - مصلحة الصرفيات تنازل صاحب العقار المستملك عن حقه بالتعويض لمصلحتها بل انها ابرزت صورة عن علم وخبر صادر عن كاتب عدل بيروت يفيد قيام السيد عويدات صاحب الحق بالتعويض بابلاغ وزارة الاشغال العامة تنازلا. وبما انه وعلى فرض ان السيد عويدات ابلغ الادارة تنازله عن التعويض لمصلحة الجهة المستدعية فليس ما يحول دون ان يعود ويقبض هذا التعويض مباشرة طالما ان الجهة المستدعية لم تقم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لابلاغ الادارات المعنية وجوب حفظ حقها بالمبلغ استنادا الى التنازل الذي بين يديها. وبما ان الادارة لا تسأل عن تقصير الجهة المستدعية في اتمام الاجراءات واتباع الاصول المفروضة قانونا لابلاغ التنازل الذي تملكه للادارات المعنية حتى تحفظ لها حقها بالمبلغ المتنازل عنه.