الأحكام

02/01/1996

شورى حكم رقم : 207 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
207/1996
التاريخ
02/01/1996
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
بوجي، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى مسؤولية مصلحة كهرباء لبنان عن الضرر الذي لحق بالغير

-

وبما ان مورث الجهة المستدعية كان يعلم اذن كغيره من الاهالي - على فرض صحة اقوال الجهة المستدعية - ان خط الكهرباء معطل في بلدته مغدوشة. وهو قد قام بمبادرة منه دون اي تكليف بمحاولة اصلاح الخط مما ادى الى مصرعه. وبما ان مجرد ان تكون الادارة حارسة قانونية للاشياء التي تخصها لا يعني ترتب مسؤوليتها في كل مرة يحصل ضرر للغير من جراء عمل يقوم به بارادته المنفردة وعن ادراك لواقع الحال, وان هذه المسؤولية تنتفي في حال خطأ المتضرر. وبما ان المستدعي وهو الذي يعمل بالكهرباء. كان ينبغي عليه ان يكون متبصرا ومدركا للعمل الذي يقوم به دون اي تكليف. ولا سيما وانه يعرف تمام المعرفة ان اصلاح خط للتوتر يقتضي له - على فرض صحة ذلك - اجراءات تسبق البدء بالتصليح, كقطع التيار واتخاذ تدابير وقائية وما اليها. وبما ان مؤسسة كهرباء لبنان ليست مسؤولة عن الحادث الذي وقع لمورث الجهة المستدعية وادى الى وفاته.