الأحكام

03/01/1996

شورى حكم رقم : 213 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
213/1996
التاريخ
03/01/1996
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط تعيين اساتذة المدارس الخاصة في ملاك التعليم الرسمي وفي شروط ضم خدماتهم في التعليم الخاص الى خدماتهم في التعليم الرسمي.

-

وبما ان هذا النص المادة 23 م أ 48/77 حدد بصورة واضحة افادة معلمي المدارس الخاصة ممن كانوا في الخدمة عام 1974-1975 من ضم خدماتهم في التعليم الخاص الى خدماتهم في التعليم الرسمي شرط ان يكونو عينوا في ظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 48/77 وبما ان المستدعي قد عين في التعليم الرسمي بموجب المرسومرقم 4107 تاريخ 11/10/72 بوظيفة استاذ تعليم ثانوي وذلك نتيجة لمباراة جرت لتعيين اساتذة في التعليم الثانوي الرسمي. وبما ان المستدعي لم يكن في التعليم الخاص خلال العام الدراسي 74-75 فان شروط هذه المادة لا تنطبق على وضعه ولا يمكنه الاستفادة من احكامها لانها لا تشمله وبالتالي لا يمكنه بالاستناد اليها ضم خدماته في التعليم الخاص الى خدماته في التعليم الرسمي.

- في مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن تطبيق القوانين

-

وبما انه لجهة ما يطالب به المستدعي من تعويض عن الضرر اللاحق به من جراء تطبيق النص التشريعي (المرسوم الاشتراعي رقم 48/77 فانه للقول بمسؤولية الدولة عن الضرر الذي يلحقة القانون بالافراد فانه يقتضي ان يكون الضرر المشكو منه ضررا خاصا وجسيما. قرار رقم 1280 تاريخ 14/7/65 فريد راجح/الدولة اللبنانية. بما ان الضرر المشكو منه ليس ضررا خاصا بالمستدعي بل يشمل جميع زملائه الذين هم في وضع مماثل بالاضافة الى انه ليس ضررا جسيما وبليغا. بما ان شروط مسؤولية الدولة غير متوفرة في هذه المراجعة ويقتضي رد مطالب المستدعي لهذه الجهة.