الأحكام

14/11/1994

شورى حكم رقم : 65 /1994

المحكمة
شورى
الرقم
65/1994
التاريخ
14/11/1994
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
بوجي، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة بسبب الخطأ في تفسير القانون ومدى اختصاص مجلس شورى الدولة للبت بمبدأ توجب التعويض او عدمه عن الاستملاك

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه للمادة 12 من قانون الاستملاك التي تنص على ان النظر في مسألة توجب التعويض او عدمه يعود امره للقضاء العدلي وقد بت المجلس خلافا لقواعد الصلاحية بمسألة توجب تعويض التحسين وبما ان ما يقوم به مجلس شورى الدولة بصفته مرجعا للنقض ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية انما هو مراقبة كيفية قيام هذه اللجان بتطبيق القانون وبما انه في القضية موضوع طلب النقض فان مسألة توجب التعويض او عدمه لم تكن مطروحة على البحث بل ان مجلس الشورى قام بقراره المطعون فيه بتفسير مضمون المادتين 34 و51 من قانون الاستملاك وتحديد الاسس المستمدة منها فيما يتعلق بالبيع المجاني اظهار غاية المشترع المنصرفة الى اخضاع تعويض التحسين المفروض بموجب المادة 34 من ذات القيود المفروضة بموجب احكام المادة 51 وبما انه وعلى فرض ان مجلس الشورى قد اخطأ في تفسير احكام المادتين 34 و51 من قانون الاستملاك فان الخطأ في تفسير القانون لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة

- مدى امكانية اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة بسبب النقص في التعليل

-

بما ان فقدان التعليل هو الذي يشكل فقط سببا لاعادة المحاكمة وليس النقص في التعليل وهو ما استقر عليه اجتهاد مجلس شورى الدولة وبما انه وبالاضافة الى ما تقدم يتبين من القرار المطلوب الاعادة بشأنه انه بايراده "لذلك فانه يقتضي اخضاع تعويض التحسين المفروض بموجب المادة 34 المذكورة لذات القيود التي فرضتها احكام 51 بعد ان اورد ان الاقتطاع الحاصل قد زاد على مساحة ربع العقار" يكون معللا تعليلا كافيا وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة ايضا وبما انه يقتضي رد طلب الاعادة