الأحكام

09/01/1996

شورى حكم رقم : 230 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
230/1996
التاريخ
09/01/1996
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
بوجي، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الترقية الى رتبة رائد في قوى الامن الداخلي والقانون المطبق

-

وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 تناول ترقية الضباط في المواد 55 الى 61 وقد نصت المادة 61 على ان تحدد بقرار من مجلس القيادة المنصوص عليه في المادة 143 شروط تطبيق الاحكام الواردة في المواد السابقة. وبما انه حتى تاريخ اجراء الامتحانات المطعون في صحتها لم تكن قد صدرت تعليمات تطبيقية للمرسوم الاشتراعي رقم 54/67 كما تشير صراحة الى ذلك احكام المادة 61 من المرسوم الاشتراعي المذكور. وبما انه عندما يوجد فراغ قانوني تطبق الاحكام التنظيمية القديمة الى ان تصدر مراسيم تطبيقية للقانون الجديد بمعنى انه تظل النصوص التطبيقية القديمة معمولا بها سارية المفعول في كل ما لا يتعارض والنصوص التشريعية الجديدة وذلك ريثما تصدر النصوص التطبيقية الجديدة. وبما ان احكام التعليمات رقم 64 تاريخ 4/3/1961 المتعلقة بتحديد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 138/59 تبقى والحالة هذه سارية المفعول في كل ما لا يتعارض واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 . وبما ان استناد مجلس القيادة الى التعليمات رقم 64 تاريخ 4/3/1961 لاجراء امتحان الكفاءة لرتبة رائد ولتحديد مواد هذا الامتحان وتعديلها على النحو الحاصل بموجب القرارات ومذكرات الخدمة المشار اليها اعلاه يكون واقعا في محله القانوني ويقتضي بالتالي رد السبب المدلى به لهذه الجهة. وبما انه يقتضي استعراض الاحكام الواردة في التعليمات رقم 64 تاريخ 4/3/1961 والتي ترعى اعداد وترقية الضباط الى رتبة اعلى (الباب الرابع) والتعديلات التي ادخلت عليها بموجب مذكرة الخدمة 146/204/ط تاريخ 20/11/1979 ومذكرة الخدمة رقم 93/204/ط تاريخ 2/11/1981 ومن ثم استخلاص مفعول هذه التعليمات لجهة وجود علامات كفاءة تضاف الى سائر علامات امتحان الكفاءة لرتبة رائد. وبما انه عملا بالمادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 المماثلة للمادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 كان يخضع الضباط المرشحين للترقية الى رتبة اعلى ولغاية رتبة مقدم الى امتحان كفاءة الا انه عملا بالتعديل الحاصل على المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 بموجب مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1459 تاريخ 8/7/1971 احدثت رتبة رائد بين رتبتي نقيب ومقدم كما اقتصر الخضوع لامتحان الكفاءة على الضباط المرشحين للترقية من رتبة نقيب الى رتبة رائد. وبما انه تطبيقا للتعديل الحاصل على المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 وعملا بمذكرة الخدمة رقم 146/204/ط تاريخ 20/11/1979 عدل البند 64 من التعليمات رقم 64 على النحو التالي : يجري التحقق من كفاءة المرشحين للترقية من رتبة نقيب الى رتبة رائد وفقا لما هو منصوص عنه في البنود التالية, كما الغي الملحق رقم 21 الذي كان يتضمن مواد المباراة لرتبتي ملازم اول ونقيب واستعيض عنه بالملحق رقم (21) الجديد الذي يتضمن مواد امتحان الكفاءة لرتبة رائد ويتبين من هذا الملحق ان مواد الامتحان اصبحت تقتصر على ثلاث مواد خطية وان علامة الكفاءة العامة التي كانت تمنحها لجنة المباراة على اساس اهلية المرشح المسلكية والعسكرية ومظهره قد الغيت. ان التعليمات 64 تاريخ 4/3/1961 كانت تلحظ علامتي كفاءة عامة تضافان الى علامات امتحان الكفاءة لترقية الضباط الى رتبة اعلى. وبما انه في ما يتعلق بمبدأ تفسير القوانين يجب ان يفسر مبدأ الالغاء الضمني بصورة حصرية لانه لم يحصل ولم يتحقق الا في حال تناقض ام عدم امكانية تطبيق النصوص بصورة حصرية لانه لم يحصل ولم يتحقق الا في حال تناقض ام عدم امكانية تطبيق النصوص المرعية الاجراء بصورة قاطعة وجازمة. وبما انه ما دام ان مواد امتحان الكفاءة المحددة بالملحق رقم 21 المرفق بالتعليمات رقم 64 كان يتضمن في السابق علامة كفاءة تضعها اللجنة الفاحصة الا ان مجلس القيادة وفاقا لصلاحياته قد الغي هذه العلامة بقراره رقم 20 تاريخ 20/11/1979 ثم عاد وكرس هذا الالغاء بقراره رقم 21 تاريخ 5/12/1981 فلم تعد والحال هذه البنود 45 و63 و73 متجانسة مع الملحق رقم 21 المعدل لا بل اصبحت متناقضة وغير مؤتلفة مع باقي النصوص لا سيما مع النص الملغى لعلامة الكفاءة التي تضعها اللجنة وتعتبر بالتالي تلك البنود من التعليمات رقم 64 ملغاة ضمنا بالتعديلات الاحدث تاريخا او بتلك المناقضة لها.