10/01/1996
شورى حكم رقم : 247 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 247/1996
- التاريخ
- 10/01/1996
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- عيد، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط ترقية العمداء في قوى الامن الداخلي
-
وبما انه يستفاد مما تقدم المادة 55 م إ 54/67 ان الترقية الى رتبة عميد اول تصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي وذلك بعد ادراج اسم المرشح على جدول الترقية بمرسوم يصدر ايضا بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي. وبما ان مشروع المرسوم الذي لم يقترن بتوقيع رئيس الجمهورية يبقى بدون اي مفعول قانوني بالرغم من اقترانه بتوقيع رئيس الوزراء والوزراء المختصين. وبما انه كي تتحقق الترقية المطلوبة لا بد من صدور عمل قانوني معين هو مرسوم, ولا يمكن التوسع بالتفسير لان النصوص المتقدم ذكرها تفرض صدور الترقية بمرسوم وان توقيع الوزراء المختصين كسلطات يقتضي اخذ موافقتها لا تأثير له على الموضوع ما دام ان القانون لم يول الوزراء سلطة التصرف بالترقية ام عدمها بل اناط الامر برئيس الدولة الذي عليه ان يتبع شكلا معينا للترقية, فلا بد اذن ان تتحقق الترقية بتوقيع رئيس الدولة كي تنتج مفاعيلها القانونية. وبما انه, بالاضافة الى ما تقدم فان مشروع مرسوم الترقية الآنف الذكر لم يكن مسبوقا بمرسوم يقضي بوضع المستدعي على جدول الترقية وفقا للاصول المبينة اعلاه وان مشروع المرسوم الذي اعد لهذه الغاية لم يصدر وفقا للاصول مما يوجب اعتباره بدون مفعول قانوني لهذا السبب ايضا خاصة وان ما ادلى به المستدعي لجهة ورود اسمه على جدول الترقية اربع مرات متتالية اعتبارا من 31/12/1977 بقي مجردا من الاثبات ولم يكرس باصدار مرسوم يقضي بادراج اسمه على جدول الترقية وفقا للاصول. وبما ان المادة 143 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 تتعلق بمفعول القرارات التي يتخذها مجلس القيادة ومن الراهن انه لا صلاحية للمجلس المذكور في موضوع الترقية الى رتبة عميد اول عملا بنص المواد 55 و56 و59 الآنفة الذكر ويقتضي بالتالي رد ما ادلى به المستدعي لجهة نشوء حقه بالترقية بالاستناد الى هذه المادة.