10/11/1994
شورى حكم رقم : 61 /1994
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 61/1994
- التاريخ
- 10/11/1994
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- معكرون، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية قبول الطلبات المقابلة امام مجلس شورى الدولة
-
بما ان المستدعى ضدهم يطلبون الزام الدولة بدفع غرامة اكراهية كتعويض لهم عن اساءة استعمال طرق المراجعة ضدهم وبما ان الطلبات المقابلة غير مقبولة لدى مجلس شورى الدولة كما استقر على ذلك اجتهاد هذا المجلس وبما انه يقتضي رد الطلب المقابل لعدم قانونيته
- مدى امكانية الادلاء بسبب جديد امام مجلس شورى الدولة
-
بما ان الجهة المستدعية تدلي بالاسباب التالية: 1- مخالفة المادتين 16 و17 من المرسوم الاشتراعي رقم 151/83 بما ان المادتين المذكورتين تتعلقان باصول تبليغ احكام الدولة اللبنانية الممثلة برئيس هيئة القضايا لدى وزارة العدل وبما ان هذا العيب الذي تدلي به المستدعية وعلى فرض صحته هو عيب شكلي لا حق بالقرار البدائي الصادر عن لجنة الاستملاك البدائية وبما انه بصدور القرار الاستئنافي وفسخه القرار البدائي ينحصر النزاع فيما بين فرقاء الدعوى في مرحلة النقض بالقرار الاستئنافي وما يثار اثناء المحاكمة الاستئنافية من اسباب دفاع وباجراءات تحقيق يكون لها تأثير في القرار المتخذ بنتيجتها وبما انه لا يظهر من ملف المراجعة ان هذا السبب قد اثير اثناء سير المحاكمة الاستئنافية ولكن يظهر في المقابل ان الدولة قد تمثلت في المحاكمة وقدمت دفاعها ومارست حقوقها كاملة وبما ان هذا العيب لم يكن له تأثير على نتيجة القرار المطعون فيه
- مفعول اجراء الكشف من قبل رئيس لجنة الاستملاك دون سائر الاعضاء
-
2- مخالفة الاصول لجهة اجراء الكشف على العقار المستملك وبما ان الجهة المستدعية تدلي بان القرار المطعون فيه مخالف الاصول لان اللجنة كلفت رئيسها فقط للقيام بالكشف الحسي على العقار المستملك وبما ان المادة 10 فقرة 5 من قانون الاستملاك القديم والموافقة للمادة 17 فقرة اولى من القانون الجديد نصت على ان "لا تكن اجتماعات وقرارات كل من اللجان البدائية او الاستئنافية قانونية الا بحضور جميع اعضائها" وبما ان اجراء الكشف الحسي ليس من الاجتماعات او القرارات التي تتطلب وجود جميع اعضاء اللجنة وبما ان اجراء الكشف الحسي من قبل رئيس اللجنة بمفرده يعتبر قانونيا وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة