17/05/1995
شورى حكم رقم : 715 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 715/1995
- التاريخ
- 17/05/1995
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- الصايغ، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم ابلاغ قرار الرفض لجهة بدء سريان مهلة المراجعة
-
بما ان المستدعى ضدها تطلب رد المراجعة لورودها خارج مهلة الطعن بالقرار الصريح بالرفض الصادر بتاريخ 21/5/1991 وبما ان المستدعي ربط النزاع بتاريخ 26/4/1991 بشأن المطالب الوارده في المراجعة الحالية ولم يتبلغ القرار الصريح بالرفض الصادر بتاريخ 21/5/1991 وبالتالي لا يمكن اعتماد هذا القرار لحساب مهلة المراجعة بشأن رفض مطاليبه بل يقتضي القول بان قرارا ضمنيا بالرفض صدر بتاريخ 26/6/1991 بانقضاء مهلة شهرين على تقديم مذكرة ربط النزاع وان مهلة المراجعة بشأن هذا القرار تنتهي بمرور الشهرين التاليين لصدور القرار الضمني بالرفض اي بتاريخ 26/8/1991 وبما ان المراجعة الحالية الوارده بتاريخ 30/7/1991 تكون مقدمة ضمن المهلة القانونية وبما ان المستدعى ضدها تطلب من جهة ثانية رد المراجعة شكلا لمخالفة المادة 91 من نظام المجلس لجهة عدم جواز اعطاء الاوامر الى الادارة وبما ان طلب المستدعي والدفع المدلى به من المستدعى ضدها يتعلقان باساس المراجعة ويقتضي بالتالي البت بهما عند البت بالاساس وبما ان المراجعة تكون مستوفية سائر الشروط القانونية مستوجبة القبول شكلا
- حق مجلس شورى الدولة بتفسير القانون لجهة تحديد التاريخ الذي يجب فيه توافر شروط الترقية وامكانية تطبيق مبدأ المساواة عند مخالفته القانون
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار رفض ترقيته الى رتبة ملازم واعطائه الحق في هذه الترقية المنصوص عليها في المادة 237 من قانون تنظيم الامن الداخلي رقم 17/90 الصادر بتاريخ 6/9/1990 وذلك منذ تاريخ المطالبة بها مع ما ينجم عنها من حقوق وتعويضات وبما ان المادة 237 المذكورة تنص على ما يلي: 1- يمكن ترقية الرتباء الذين كانت تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في القانون رقم 5/84 الى رتبة ملازم وملازم اول شرط ان: - يكونوا في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون - استوفوا الشروط القانونية والنظامية غير المستثناة بموجب القانون رقم 5/84 - لا تعود هذه الترقية لتاريخ سابق للحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من عام 1985 2- يتقدم من تتوافر فيه هذه الشروط بطلب ترشيحه خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويعود لمجلس القيادة في قوى الامن الداخلي التثبت من توافر الشروط المطلوبة وبما ان الدولة ادلت بان الرتباء الذين يستفيدون من المادة 237 المذكورة هم اولئك الذين كانوا متممين الشروط القانونية والنظامية المفروضة بموجب القانون رقم 5/84 خلال فترة العمل بهذا القانون فيما ادلى بالمستدعي بشأن المادة 237 افسحت المجال للاستفادة من الترقية للرتباء الذين توفرت فيهم الشروط بتاريخ لاحق للفترة المشار اليها وبما ان عبارة "الذين تتوفر فيهم" الوارده في المادة 237 المذكورة تدل على صحة ما تدلي به الدولة لجهة الفترة ينبغي ان تتفر فيها الشروط المفروضه للترقية وبما ان ما تقدم يتأكد بالعودة الى المناقشة العامة للمجلس النيابي الحاصلة بتاريخ 26/7/1990 حيث انه سقط اقتراح مآله تمديد فترة الافادة من احكام المادة 237 حتى آخر شهر كانون الاول من عام 1988 بدلا من 1985 الذي تنتهي فيه فترة العمل بالقانون رقم5/84 كما يتبين ان المقصود بهذه المادة هو انصاف الذين كانت تتوفر فيهم شروط الترقية في ظل العمل بالقانون المذكور ولم يلجأوا كزملائهم الى مجلس الشورى للحصول على حقهم في الترقية وبما انه يضاف الى ذلك انه ليس هنالك ما يبرر الاحالة على القانون رقم 5/84 لو لم يكن المقصود بهذه الاحالة هو توفر الشروط المطلوبة خلال فترة العمل بهذا القانون لا سيما انه يتضمن شرطا له علاقة مباشرة بهذه الفترة لم تتطرق اليه المادة 237 المذكورة باي تعديل وهو الشرط الذي يفرض ان لا يكون المعاون او المعاون الاول الذي تجوز ترقيته قد تجاوز سن الثامنة والاربعين بتاريخ 1/7/1983 بحيث يفقد هذا الشرط اهميته لو اعتمدت للترقية فترة لاحقة على فترة العمل بالقانون رقم 5/84 وبما ان المستدعي يدلي من جهة ثانية بمفعول مذكرة الخدمة رقم 1294 تاريخ 1/10/1990 التي حددت سنة 1990 بانها السنة الصالحة لحسبان ترشيحه وبما انه بصرف النظر عن مضمون المذكرة المشار اليها فانه لا يمكن الاخذ بها في كل ما يتعارض مع الاحكام القانونية المبينه اعلاه والتي اوجبت توفر الشروط القانونية في المرشحين خلال فترة العمل بالقانون رقم 5/84 وبما انه ينبغي والحالة هذه معرفة ما اذا كان المستدعي خلال فترة العمل بالقانون رقم 5/84 قد استوفى الشروط المفروضة في هذا القانون لترقيته الى رتبة ملازم وبما انه وفقا للمادتين الاولى والثانية من القانون المذكور فان الشروط المشار اليها اعلاه هي التالية: 1- ان يكون المرشح برتبة معاون على الاقل 2- ان يكون حائزا شهاده البكالوريا - القسم الاول على الاقل 3- ان لا يكون بتاريخ 1/7/1983 قد تجاوز ال 48 سنة من عمره 4- ان يستوفى جميع الشروط القانونية والنظامية مع اعفائه من مباراة الكفاءة ومن الدورات الدراسية وامتحانات نهاية هذه الدورات المنصوص عليها في المواد 52 و74 و75 من المرسوم الاشتراعي رقم 103/1983 وبما ان الشروط القانونية والنظامية الواجب مراعاتها عملا بالمادة 2 من القانون رقم 5/84 لترقية الرقيب الى رتبة ملازم هي تلك التي نصت عليها المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 103/83 تاريخ 21/09/1983 الذي كان ساري المفعول بتاريخ صدور القانون رقم 5/84 والتي كرستها المادة 74 من القانون رقم 17/90 وهي التالية: 1- ان يكون برتبة معاون على الاقل وان يكون في 31 كانون الاول من سنة الترشيح قد مضت المدات على الاقل على بلوغه هذه الرتبة: - سنة واحدة لحملة الاجازة اللبنانية في الحقوق - ثلاث سنوات لحملة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها - اربع سنوات لحملة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او ما يعادلها - ست سنوات لحملة الشهادة التكميلية او ما يعادلها رسميا - سبع سنوات لسائر المرشحين 2- ان تكون تقديراته جيدة وبما ان المستدعي رقي الى رتبة معاون اعتبارا من 1/1/1984 وباعتباره من حملة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني فانه حتى تاريخ 31/12/1985 اي نهاية سنة الترشيح للترقية الى رتبة ملازم عملا بالقانون رقم 5/84 لم تكن قد مصت ثلاث سنوات على بلوغه رتبة معاون وبالتالي لم يكن مستوفيا شرط الترقية الى رتبة ملازم وبما انه وفقا لما سبق بيانه في شأن المادة 237 من القانون رقم 17/90 لجهة الفترة التي ينبغي ان تتوفر فيها شروط الترقية فانه ليس للمستدعي ان يستفيد من احكام هذه المادة لترقيته الى رتبة ملازم مما يستوجب رد ما يطلبه لهذه الجهة وبما انه لجهة الادلاء بمبدأ المساواة فانه لم يتبين من ملف المراجعة ان المستدعي هو في وضع مماثل لبعض زملائه الذين استفادوا من المرسوم رقم 1000 و1001 تاريخ 11/3/1991 يضاف الى ذلك انه في حال ترقية هؤلاء بصورة مخالفة للاحكام القانونية المبينة اعلاه فانه لا يمكن الاخذ بهذه المخالفة في المراجعة الحالية لانه لا يمكن تطبيق بمبدأ المساواة لتعميم مخالفة القانون