04/06/1996
شورى حكم رقم : 679 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 679/1996
- التاريخ
- 04/06/1996
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- سرحان، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الخصومة في قضايا الاستملاك من قبل مصلحة تنفيذ المشاريع الانشائية
-
وبما ان مذكرة ربط النزاع الموجهة الى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وصلت فعليا الى وزارة الاشغال العامة وتكون اقترنت بقرار نافذ وضار تسري بشأنه مهلة المراجعة وبما انه والحالة ما تقدم يكون الادلاء بعدم وجود قرار اداري صادر عن مرجع يمكن الطعن به في غير محله القانوني ومستوجبا الرد
- تاريخ استحقاق الفائدة المطالب بها بمثابة تعويض اضافي من جراء التأخير في دفع التعويض
-
بما انه يتبين ان لجنة الاستملاك التابعة لمصلحة المشاريع الانشائية اقتطعت من التعويض الذي قررته عن استملاك قسم من العقار رقم 1039 بساتين طرابلس مبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية كتعويض تحسين وان هذا المجلس نقض القرار المذكور وان الملف اعيد الى اللجنة التي قررت بتاريخ 1/8/1967 عدم حسم المبلغ المشار اليه وقد تم صرفه بتاريخ 24/11/1967 وبما ان المستدعين يدلون بانه يستحق لهم مبلغ قدره 7425 ل ل هو بمثابة فائدة عن المبلغ المذكور وذلك من تاريخ صدور قرار لجنة الاستملاك في 24/8/1959 وحتى تاريخ الدفع الفعلي الحاصل في 24/11/1967 وبما ان الفائدة المطالب بها تعتبر بمثابة تعويض اضافي عن الضرر اللاحق بالمستملك من جراء التأخير بدفع التعويض المقرر عن الاستملاك بالتالي لا تستحق الا من تاريخ صدور الحكم النهائي وبما انه كي تستحق الفائدة المشار اليها اعلاه يجب ان تدلي بان الادارة المستملكة بالرغم من مطالبتها بالتنفيذ تعسفت بعدم دفع التعويض المقرر وتباطأت خلال مدة تجاوزت المدة المعقولة التي يجب ان تعطى للادارة لاجل التنفيذ وبما ان مبلغ العشرة الاف ليرة المشار اليه اعلاه لم يصبح دينا اكيدا على الادارة الا من تاريخ صدور قرار لجنة الاستملاك في 1/8/1967 وبما انه والحالة ما تقدم لا يمكن القول بوجود اي تأخير يزيد عن المهلة العقولة الواجب اعطاؤها للادارة للتنفيذ باعتبار ان القرار صدر بتاريخ 1/8/1967 وان الدفع تم تاريخ 24/11/1967 وبما انه لا يتبين ان هناك خطأ او تقاعسا يمكن ان ينسب الى المستدعى ضدها ومن شأنه ان يبرر التعويض المطالب به فيكون السبب المدلى به لهذه الجهة واقعا في غير محله القانوني وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مستوجبة الرد وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.