الأحكام

18/01/1995

شورى حكم رقم : 239 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
239/1995
التاريخ
18/01/1995
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
غندور، عطيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- سبب اعادة المحاكمة المبني على مخالفة مبدأ حياد القاضي وثبات عناصر النزاع

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بان القرار المطعون فيه خالف مبدأ حياد القاضي ومبدأ ثبات عناصر النزاع وذلك باثارة نظرية المخاطر عفوا من قبل القضاء من جهة وكسبب جديد من جهة ثانية وحيث ان الرأي مستقر في الفقه والاجتهاد الاداريين ان الاسباب المتعلقة بالنظام العام تثار عفوا من قبل القضاء وفي كافة مراحل المحاكمة ومن تطبيقاتها الهامة في اساس النزاع: نظرية المخاطر التي يعود للقاضي الاداري حق اثارتها عفوا ولو اسس المتضرر على نظرية الخطأ Chapus - D. Cont.Adm No 709 et s Auby et Drago - T. Cont . adm T- I No 722 وبما انه ينبني على ما تقدم القول برد السبب المدلى به لهذه الجهة لعدم مخالفة مبدأ الحياد

- سبب اعادة المحاكمة المبني على مخالفة مبدأ الوجاهية

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بان القرار المطعون فيه قد خالف مبدأ الوجاهية بعدم دعوتها لمناقشة السبب الذي اثاره عفوا نظرية المخاطر ومن ثم اصدار القرار على هذا الاساس القانوني وبما انه ولئن كان من المسلم به ان مبدأ الوجاهية هو من المبادىء الاساسية التي تقوم عليها الخصومة امام القضاء عموما فيبقى ان لهذا المبدأ حدودا لا يتعداها واستثناءات تبررها وتحتمها مقتضيات ومبادىء اخرى في حالات معينة واهمها: الاسباب المتعلقة بالنظام التي يتوجب فيها على القاضي اثارتها عفوا ولو لم يثرها الفرقاء ذوي المصلحة وذلك دون وضعها قيد المناقشة مسبقا بحيث تشكل خروجا مبررا على مبدأ الوجاهية Chapus - dr.cont.adm. 3eme edit No 720 Les limites de la contradiction Leprincipe de la contradiction n'est pas mis en oeuvre avec la totale rigueur a laquelle on pourait s'attendres setant donne son importance incontestee de meme que maintes solutions qui on le verra temoignent de la hention avec laquelle le juge generalement a son respect 2) Invariablement aussi et le plus remarquable et important sont places hors contradiction les moyens d'ordre public que le juge releve d'affice comme il y est tenu quand ils n'ont pas ete invoques par les parties وبما ان القضاء الاداري يرى في الزامية اثارة الاسباب المتعلقة بالنظام عفوا مبررا كافيا لعدم عرضها مسبقا على المناقشة من قبل الفرقاء يبقى ملزما بمراعاة مقتضيات مبدأ الوجاهية من حيث وجوب العرض المسبق للنقاش Chapus. Op. cit No 720 Le conseil d'etat exlique cet etat du droit aveluant que le juge doive provoquer les observations des parties sur le moyen qu'il provoque de relever d'offrive par la consideration selon laquelle le fait que le juge a l'obligation d'ajir ainsi d'office justifie la derogation (reconnu comme telle) apportee au principe de la contration Si bien que dans les cas (comme en produre civile) le juge a seulment la "faculte" de relever d'office certains moyens il ne serait au contraire en user sans avoir appele les parties a presenter leurs observations وبما انه واستنادا الى التحليل آنف الذكر تعتبر نظرية المخاطر في قضايا المسؤولية من الاسباب المتعلقة بالنظام والتي يلزم القاضي باثارتها عفوا الامر الذي ينبني عليه عدم وجوب وضعها مسبقا قيد المناقشة كاستثناء جائز وارد على مبدأ الوجاهية.