الأحكام

06/12/1993

شورى حكم رقم : 162 /1993

المحكمة
شورى
الرقم
162/1993
التاريخ
06/12/1993
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى الاخذ بطلب تصحيح سن عنصر قوى الامن الداخلي

-

بما ان المستدعي هو نقيب في قوى الامن الداخلي فان القانون الذي يرعى وضعه هو المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 وقد نصت المادة منه على ما يلي: 1- تعتبر سنا حقيقية للتسريح ولتصفية معاش التقاعد السن المقيدة في عقد التطوع الاول استنادا لاوراق الهوية المبرزة الى لجنة التطوع التي وافقت على صحتها 2- اما رجال قوى الامن الداخلي الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 19/1/1955 فتعتبر سنهم الحقيقية السن المقيدة باحصاء 1932 وما بعده بما في ذلك التعديلات التي طرأت عليها قبل 1/8/1945... وبما ان التعديل الذي طرأ على سن المستدعي قد حصل قبل 1/8/1945 كما هو ثابت باقواله وكان سنه قد تحددت بالتعديل الحاصل الذي تدون في قيود احصاء 1932 وجعله من مواليد 1927 وبما ان اي تعديل يحصل في سن رجال قوى الامن الداخلي بعد تاريخ 1/8/1945 يكون محظورا ولا يمكن الاخذ به وبما ان المستدعي يطلب تعديل سنه بتاريخ لاحق لتاريخ 1/8/1945 فيكون طلبه مردود وقرار الرفض الضمني في موقعه القانوني لا سيما وان قرار مجلس الوزراء تاريخ 1/7/1970 لا تأثير له على وضع المستدعي لان هذا القرار غير نافذ وهو بمثابة توصية