الأحكام

16/12/1993

شورى حكم رقم : 173 /1993

المحكمة
شورى
الرقم
173/1993
التاريخ
16/12/1993
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
سرحال، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم المستند الحاسم الذي يؤخر في طلب اعادة المحاكمة

-

وبما ان المستند الحاسم هو ذلك المستند الذي يجب ان يكون عدم ابرازه قاصرا على فعل الخصم لا ان يعزى ذلك ولو جزئيا الى طالب الاعادة اذ على هذا الاخير ان يسوق الدليل انه سعى بمختلف الوسائل للحصول على صورة عنه ولم يوفق او هو المستند الذي يجهل المستدعي وجوده او مضمونه او يكون عالما بوجوده ومضمونه ويسعى بكل الوسائل للحصول عليه دون جدوى وبما انه فضلا عن ذلك لا يقبل طلب اعادة المحاكمة بسبب الحكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه اذا كان في واقع الدعوى التي اقترنت بالقرار المطعون فيه عن طريق الاعادة ما يدل على ان وجود مثل هذا المستند لم يكن بخاف على المستدعي

- مدى اعتبار تقدير مجلس الشورى اجراء التحقيق او عدمه مخالفة للاصول الجوهرية

-

وبما ان اجراء التحقيق او عدمه يعود امره لتقدير المجلس الذي له ان يتخذ اما عفوا او بناء لطلب الفرقاء التدابير التي يراها مناسبة للتحقيق بغية جلاء الحقيقة فلا تعتبر اجراءات التحقيق الزامية ولا يؤلف اهمالها او التخلف عن القيام بها مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق وبما انه اذا اطلع المجلس على الملف الاداري واكتفى به لجلاء الوقائع وانارة وجدانه فلا مجال للطعن بالقرار الصادر عنه في الموضوع عن طريق اعادة المحاكمة لعلة عدم اجرائه التحقيق في احد الطعون موضوع المراجعة الاصلية