الأحكام

13/05/1961

شورى حكم رقم : 471 /1961

المحكمة
شورى
الرقم
471/1961
التاريخ
13/05/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
الصباح، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تاريخ سريان مرور الزمن على دعوى المطالبة بالتعويض

-

حيث انه من المبادىء القانونية ان مدة مرور الزمن تبدأ من تاريخ ترتب الحق وفي الحالة الحاضرة من تاريخ وقوع الضرر المشكو منه وحيث تبين من تقرير الخبير ان التصدع في بناء بيت المستأنف عليه لم يظهر الا بعد شق الطريق وان الادارة قامت بشق الطريق امام بيت المدعي خلال سنة 1953 كما يتضح من كتاب رئيس المنطقة تاريخ 30/7/1956 وحيث ان الدعوى بالتعويض عن الضرر الحاصل اقيمت خلال سنة 1956 فيكون الدفع المدلى به لجهة مرور الزمن مردودا

- مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة بالمواطنين بسبب الاشغال العامة

-

حيث يتبين من تقرير الخبير ان سبب التصدع يعود الى كون بيت المستانف عليه منشأ على ارض رخوة زحالة وان الادارة لم تقم ببناء حائط الدعم الا بعد مرور فصل الشتاء اي بخلال سنة 1954 وانه كان يتوجب عليها اقامة حائط دعم قبل شق الطريق امام بيت المدعي لحضن التربة نظرا لطبيعتها الزحالة وحيث ان اهمال الادارة في اقامة حائط الدعم الحق ضررا بالمدعي واوجب عليها مسؤولية التعويض عن الضرر الحاصل وحيث ان المجلس يرى ان قيمة التعويض المحكوم بها بداية تتلاءم مع الضرر الحاصل