الأحكام

31/05/1946

شورى حكم رقم : 0 /1946

المحكمة
شورى
الرقم
1946
التاريخ
31/05/1946
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
صباغه، طباع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الاعتراض على القرار الاداري العام والقرار الاداري الخاص امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان مدة الاعتراض على المقررات الادارية تسري من تاريخ نشر القرار او تبليغه او العلم به علما لازما حسبما يكون القرار المطعون فيه متعلقا بشأن عام او بشأن خاص وبما ان القرار يتعلق بشأن عام عندما يستهدف جماعة من الاهالي يتعذر تعيين افرادها بالذات فلا يستلزم هذا القرار تبليغا وتبدأ مدة الاعتراض بشأنه من تاريخ نشره Appleton - Du contentieux administratif 569 No 314 وبما انه في القرارات التي تستهدف شخصا او اشخاصا معينين يستعاض عن التبليغ بعلم ذوي العلاقة بها علما لازما يستفاد من اعتراضهم على المعاملات الاجرائية للقرار او من تقديمهم مراجعة استرحامية او تسلسلية بشأنه وبما انه من تطبيق هذه المباديء على وقائع القضية الحاضرة تبين ان المرسوم رقم 60 يتضمن تحديد القيمة الاجمالية لنفقات انشاء قناة الري من مياه ينابيع انطلياس وتوزيعها على الملاكين المنتفعين من الري وفقا لجداول التوزيع التي وضعتها اللجنة المعينة لهذه الغاية ويوجب تحصيل هذه القيمة من المكلفين بها بطريقة جباية الضرائب المقررة وبما ان هذا المرسوم يتناول عددا محصورا من الملاكين وهم المقيدون في جداول التوزيع فكان نشره لا يغني عن تبليغه لكل واحد منهم لجهة النصيب المفروض عليه من توزيع الاكلاف وبما ان المعترض وموكليه اشتركوا في توقيع العريضتين اللتين قدمهما ملاكو انطلياس والقرى المجاورة لها المنتفعة من قناة الري بتاريخ 16 حزيران سنة 1943 الى رئاسة الحكومة اعتراضا على توزيع اكلاف المشروع وعلى ايجاب تحصيلها منهم فاجرت عليهما عدة معاملات ثم عرضت القضية المبسوطة فيهما على مجلس الوزراء فقرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 شباط سنة 1945 الموافقة على تحصيل النفقات من الملاكين المنتفعين عملا بالمرسوم رقم 60 وابلغ هذا القرار لوزارة المالية بموجب مذكرة مؤرخة في 12 اذار سنة 1945 وبما ان مدة الاعتراض على المرسوم رقم 60 بدأت بحق المعترض من تاريخ علمه به اي من تاريخ اشتراكه في توقيع وتقديم العريضتين المؤرختين في 16 حزيران سنة 1943 وبما ان هذه المدة توقفت بالمراجعة الاسترحامية الحاصلة بواسطة العريضتين المذكورتين ولم تعد هذه المدة الى سيرها مجددا الا من تاريخ ابلاغ المعترض مضمون قرار مجلس الوزراء برفض المراجعة ووجوب التحصيل وبما ان المعترض لم يتبلغ مضمون ذاك القرار وانما علم به من مباشرة التنفيذ عليه من قبل دائرة التحصيل وبما انه قدم اعتراضه ضمن مدة الشهرين من تاريخ حصول هذا التنفيذ فيكون اعتراضه ورد ضمن مدته وهو مستوف بقية شروطه القانونية ومقبول شكلا