08/07/1969
شورى حكم رقم : 413 /1969
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 413/1969
- التاريخ
- 08/07/1969
- الرئيس
- عويدات
- الأعضاء
- جوخدار، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول التقدم بمراجعة قضائية طعنا بقرار رفض اداري فردي يخلف ضررا
-
وحيث انها لم تتقدم بمراجعة قضائية ضد قرار الرفض الصريح المذكور فاصبح هذا القرار نهائيا وغير قابل المراجعة وحيث ان حكمت ناصر طالب بعدها بما كانت قد طالبت به واستنادا الى الشهادة ذاتها التي تحملها تقدم بمراجعة قضائية ضمن المدة القانونية وطلب القرار باعلان حقه في التصنيف وحيث انه اذا كانت المستدعية تتساوى مع حكمت ناصر في الشهادة الجامعية الا ان وضعها اختلف معه بالنسبة للمراجعة القضائية التي اقامها والى رضوخها هي لقرار الرفض الاداري اذ ان القرار القضائي الصادر في مراجعة حكمت ناصر انحصرت نتائجه في حالته وحده باعتبار ان قرار الرفض المحكوم بابطاله هو قرار فردي لا يشمل غيره وليس له اي مفعول على الحالات الفردية النهائية السابقة او اللاحقة له التي اقترنت بقرارات ادارية مبرمة وحكمها في هذا الصدد ينطبق على الفقرة الرابعة من المادة 59 من قانون مجلس الشورى وحيث انه كان على المستدعية ان تمارس حقها في المراجعة القضائية ضمن المهل القانونية اسوة بحكمت ناصر التي تشتمل بالقرار الصادر لمصلحته وان صدور هذا القرار ليس من شأنه احياء المهل المنقضية بحقها ولا يرتب اي حق بتطيق مبدأژالمساواة الذي لا يرى الا في حالات تجمع بينها وحدة الوضع وان ما طبق بشأن احدها لا ينطبق على الاخر الا اذا كان في وضع لا يحول عائق قانوني دون تطبيقه وان العائق الذي يحول دونه في حالة المستدعية نشأ عن قولها هي فلا يمكن افادتها من نتائجه.