الأحكام

10/03/1969

شورى حكم رقم : 76 /1969

المحكمة
شورى
الرقم
76/1969
التاريخ
10/03/1969
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
الصلح، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول المحافظة على حق الخزينة من الضرائب في حال تسجيل اي حق عيني في السجل العقاري

-

وبما ان المادة 55 من ذلك المرسوم الاشتراعي رقم 145-1959 التي تنص على انه "يمنع منعا باتا اجراء تسجيل اي حق عيني في السجل العقاري بما في ذلك معاملات البيع او الهبة او الوقف او التأمين - ما عدا التأمين الجبري - او حق الاستثمار على العقارات الا بعد تسديد الضرائب عنها بما فيها من ضمائم تتوجب حتى نهاية السنة التي يقع خلالها التسجيل" انما وضعت في سبيل تأمين حق الخزينة ضمانة لاستيفاء الضرائب ولا ينشىء عدم تطبيقها او التقاعس في تطبيقها من قبل الموظفين المختصين حقا للمكلفين على الدولة بابراء ذمتهم من الضرائب المكلفين بها اذا لم تكن الذمة بريئة بسبب قانوني صحيح

- صفة دائرة الاجراء في حال قيامها بالبيع بالمزاد العلني

-

وبما ان قول المستدعية ان البيع بالمزاد العلني بواسطة دائرة الاجراء يعطي هذه الدائرة صفة البائع هو في غير محله لان المالك الذي يباع ملكه تظل له صفة البائع وليست دائرة الاجراء سوى وسيط بينه وبين المشتري