الأحكام

23/04/1969

شورى حكم رقم : 107 /1969

المحكمة
شورى
الرقم
107/1969
التاريخ
23/04/1969
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
شاوول، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم ايداع تعويض الاستملاك ومهلة الاستحصال على قرار وضع اليد وابلاغه من امين السجل العقاري لنقل الملكية

-

وبما ان ايداع مبلغ التعويض ليس الا حفظا له ولا يولي الشخص الذي استملك ملكه حق قبضه فلا يلحق المستدعي اي ضرر من عدم الايداع وبما انه بمقتضى المادتين 17 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 يقبض ذو العلاقة جزءا من التعويض بعد تبلغه قرار وضع اليد ويقبض الرصيد بعد تنفيذ قرار الوضع فلا بد والحال هذه ان يصدر قرار وضع اليد حتى يبحث بقبض التعويض وبما انه بمقتضى المادة 18 يصدر قرار وضع اليد عن وزير الاشغال العامة بناء على طلب الادارة المستملكة وبمقتضى المادة 19 يبلغ هذا القرار الى امين السجل العقاري الذي ينقل حكما ملكية العقارات المستملكة لاسم الادارة المستملكة حرة من كل حق وتأمين وارتفاق وبما ان قانون الاستملاك لم يعين مهلة محددة للاستحصال على قرار وضع اليد ثم لابلاغ هذا القرار امين السجل العقاري فيقتضي اعتماد مهلا معقولة لاجل ذلك وفاقا لما يقتضيه سير المعاملات في الادارات العامة