12/11/1996
شورى حكم رقم : 62 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 62/1996
- التاريخ
- 12/11/1996
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- غندور، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مسؤولية الدولة عن الامتناع او التقاعس عن تنفيذ القرارات القضائية
-
بما ان المراجعة ترمي بعد تعديل الطلبات الى الزام الدولة بالتعويض عن عدم تنفيذ قرار قضائي وتضمينها الفائدة عن كامل المبلغ اعتبارا من تاريخ توجبه بما ان الدولة تطلب رد المراجعة لانه لا صلاحية لمجلس الشورى لالزام الادارة بتنفيذ قرار قضائي وبما ان المراجعة ترمي الى التعويض عن عدم تنفيذ قرار قضائي وبما ان الاحكام المبرمة هي ملزمة للادارة وبما ان الامتناع او التقاعس عن تنفيذ القرارات القضائية المبرمة بدون مبرر يشكل خطأ يرتب مسؤولية الادارة وبما ان تقدير عمل الادارة يعود للمحاكم الادارية التي تتمتع بصلاحية التقدير والرقابة وبما انه يقتضي رد الدفع المتعلق بعدم الصلاحية
- في الشروط الشكلية لتقديم المراجعة امام مجلس شورى الدولة
-
بما ان الدولة تطلب رد المراجعة شكلا لمخالفة المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 بعدم ابراز الايصال وبما ان الايصال المنصوص عنه في المادة 58 ليس شرطا اساسيا لازما لقبول المراجعة بل هو مستند اثبات لتقديم عريضة ربط النزاع وان مجرد ابراز نسخة عن عريضة ربط النزاع مع اعطاء رقم تسجيلها في سجل الوزارة وتاريخه كما هو الحال في القضية الحاضرة يكفي ويقوم مقام الايصال
- في شروط الالزام بدفع فائدة التأخير
-
وبما ان المستدعية تطلب الزام الدولة بدفع فائدة عن تأخير المستدعى بوجهها بتنفيذ القرار القضائي وبما ان فائدة التأخير تتوجب عندما ينسب الى الادارة تأخير يتجاوز المهلة المعقولة ويستحق ابتداء من المطالبة بالدين المحدد والواجب الاداء