14/05/1997
شورى حكم رقم : 575 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 575/1997
- التاريخ
- 14/05/1997
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- غندور، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية تطبيق قاعدة الربع المجاني في الاستملاك التخطيطي
-
بما ان المستدعي يطلب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته نظام الاوتوسترادات والمادة 51 من قانون الاستملاك والمادة 15 من الدستور بما ان ضم ربع مساحة عقارات خاصة مصابة بتخطيط لانشاء طريق عام ام ساحة عامة او لتقويم اي منهما ضمه الى الملك العام دون مقابل الا عما يمكن ان يتضمنه من انشاءات ام اغراس هو ضم تجيزه احكام الفقرة الاولى من المادة 51 من احكام قانون الاستملاك المعمول به بتاريخ تقديم هذه المراجعة بما ان الاخذ بوجهة النظر القائلة بعدم شمول مبدأ اقتطاع الربع مجانا للحالة التي يكون التخطيط عائدا معها لاوتوستراد ما كونه مجلبة ضرر وانتقاص للعقار الذي اصابه لا سبب نفع وتحسين له يصطدم بكون ايا من الاوتوسترادات ان هو الا طريق تعتمد في انشائه مواصفات خاصة معينة لناحية العرض اللازم والاستقامة المطلوبة والانحدار الاقصى وانتفاع العقارات التي يخترقها من استحداثه يبقى متحققا لاعتبارات بيان بعضها: - استفادتها من الخطوط الموازية له التي يلحظها عادة التصميم المعد له والتي تؤمن الدخول اليه والخروج منه - اكتسابها بفعل محاذاتها له مدى وقوع حر للنظر وانفراج واسع في حقل الرؤية بما ان نزع ملكية المستدعي في المراجعة الحاضرة وتحديد عناصر التعويض ومقداره عما تم استملاكه منه تم في سياق تنفيذ استملاك تخطيطي واقتضى تبعا لذلك اعمال الاحكام الخاصة بهذا الشأن وبخاصة المادة 51 الواردة في الباب الثاني من قانون الاستملاك المعمول بها في حينه بما ان المطلق يجري على اطلاقه وحكم الفقرة الاولى من المادة آنفة الذكر جاء شاملا ومطلقا الامر الذي يعني جواز بل وجوب تطبيق قاعدة اقتطاع الربع المجاني في الاستملاك محل النزاع الذي تثيره الدعوى الراهنة بما انه يترتب على ما تقدم بيانه ان ملكية المستدعي لم تكن قد نزعت منه خلافا للحدود التي يرسمها القانون بهذا الشأن كذلك فان تحديد العناصر التي يجب ان يشملها التعويض جاء تبعا لدلالة النص الصريحة القاطعة ولم يكن في ذلك اية مخالفة لاحكام المادة 15 من الدستور لذلك فان السبب الاول المدلى به يكون مستوجبا الرد
- في تحديد الكاسب الذي تطبق عليه نظرية الكسب غير المشروع
-
بما ان المستدعي يؤسس هذا السبب على مخالفة المواد 140 , 141 , 142 من قانون الموجبات والعقود وهي المتعلقة بالكسب غير المشروع l'enrichissement illegitime بما ان استعراض احكام المواد المشار اليها اعلاه يفيد بان الكاسب الذي ينطبق عليه مفهوم النظرية المذكورة هو ذلك الذي يتحقق له كسبا بلا سبب مشروع يضر بالغير ويكون الكسب المحقق والخسارة المقابلة مجردين عن سبب قانوني يرتكزان عليه L'enrichissement realise et l'apprauvrissement correspondant doivent etre depourvus d'une cause juridique de nature a les justifier بما ان المستدعي ينسب الى عملية تحديد عناصر التعويض التي نشأت عن استملاك بعض من عقاراته وبالتالي عن كيفية احتسابها اندراجها في خانة الكسب غير المشروع بما ان مهمة لجنة الاستملاك تنحصر في تخمين التعويض عن انتزاع ملكية الافراد التي تحصل بموجب مرسوم يصدر في سبيل المنفعة العامة ولا تتعدى ذلك للبحث في قانونيته
- في كيفية تقدير التعويض المترتب على الاستملاك
-
بما ان مناط الطعن في هذا السبب هو مخالفة المادة 13 من قانون الاستملاك المعمول بها حين تقديم هذه المراجعة وذلك بعدم الاخذ بالتقلبات الاقتصادية الذي لا يحرمه نصها مما ادى الى افراغ التعويض من عدالته بما ان الفقرة الاولى من المادة آنفة الذكر عينت للجنة الاستملاك تاريخا يتوجب عليها تحديد مقدار التعويض في ضوء السعر الذي كان رائجا عنده (سنة قبل تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة) بما ان صراحة النص اعلاه تقطع بعدم جواز الاعتداد بالعوامل الاقتصادية المؤدية الى ارتفاع الاسعار سريعا نتيجة تقرير الاستملاك للمنفعة العامة بما ان اثر العوامل الاخرى استدركه نص الفقرة الرابعة من المادة آنفة الذكر بوجوب احتساب فائدة ستة بالماية على التعويض المقرر من تاريخ صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة حتى الدفع الفعلي
- في شروط لجوء لجنة الاستملاك الى الخبرة لتحديد قيمة التعويض
-
بما ان امكانية لجوء اللجنة المذكورة الى الخبرة وفق المادة 10 استملاك (القديمة) جائزة لتحديد قيمة تعويض ما اذا استلزم معلومات فنية غير متوافرة في اعضائها لا لتعيين العناصر الواجب احتسابها عنه التي تنحصر بها دون سواها سلطة تعيينها